الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[م-1826] وهل تصح الهبة بالإشارة من القادر على الكلام؟
اختلف فيها الفقهاء على قولين:
القول الأول:
لا يعتد بالإشارة من القادر على الكلام، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني:
أن الإشارة المفهمة المعتادة معتبرة، ولو كانت من قادر على الكلام، وهذا مذهب المالكية، واختيار ابن تيمية، وابن القيم.
وقد وثقت ذلك، وذكرت حجة كل فريق في عقد البيع من المجلد الأول، فارجع إليه إن شئت.
[م-1827] وأما الإشارة من الأخرس: فإن كانت غير معتادة، ولا مفهمة فإنه لا حكم لها، لا في بيع، ولا هبة، ولا إقرار ولا غيرها
(1)
.
وإن كانت مفهومة ومعهودة يعهدها كل من يقف عليها، كالتحريك برأسه طولًا للموافقة، وعرضًا للرفض، وكان خرسه أصليًا، فإن إشارته صحيحة، وكذا سائر عقوده بلا خلاف.
(2)
.
(1)
. انظر الأشباه والنظائر للسبكي (2/ 85)، المغني (4/ 7) و (6/ 120).
(2)
. الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 296).