الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس
في حكم الوعد بالهبة
الهبة لا تملك إلا بالقبض فالوعد بها من باب أولى.
[م-1830] الوعد بالعقد إن كان وعدًا بالبيع لم يلزم قولًا واحدًا عند الفقهاء المتقدمين، وإن قال بلزومه بعض المعاصرين استحسانًا منهم، وهذا خلاف لإجماعهم، وخلافهم لا يخرق الإجماع، وسبق بحث هذه المسألة عند الكلام على صيغة المرابحة للآمر بالشراء في المجلد الثاني عشر.
لأن البيع إذا كان منجزًا لا يكون لازمًا قبل التفرق من المجلس على الصحيح، فما بالك بالوعد بالبيع قبل وقوعه كيف يكون لازمًا؟
[م-1831] وأما الوعد بالهبة، وهو ما يسمى (الوعد بالمعروف)، فهل يكون لازمًا بمجرد الوعد به، أو لا يلزم إلا بالقبض؟
في ذلك خلاف بين العلماء:
القول الأول:
ذهب الشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية، واختاره بعض المالكية إلى أن الوفاء بالوعد بالمعروف مستحب، وليس بواجب
(1)
.
(1)
. انظر في اختيار بعض المالكية، التمهيد لابن عبد البر (3/ 209)، البيان والتحصيل (8/ 18).
وفي مذهب الشافعية: المجموع (4/ 485)، الأذكار للنووي، وشرحها الفتوحات الربانية (6/ 158).
وفي مذهب الحنابلة، انظر: المبدع (9/ 345)، الإنصاف (11/ 152).
وانظر المحلى لابن حزم (8/ 28).