الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في توصيف العمرى
الفرع الأول
في العمرى له ولعقبه من بعده
[م-1880] إذا قال الواهب: أعمرتك هذه الدار، ولعقبك من بعدك. فهذه صورة صحيحة عند عامة العلماء، وذكر النووي: أنه لا خلاف في صحتها
(1)
.
قلت: إنما الخلاف هل يملك الرقبة، أو المنفعة على قولين.
القول الأول:
أن لها حكم الهبة، وتفيد ملك الرقبة والمنفعة، وإذا مات كانت لورثته، وإن لم يكن له ورثة فهي لبيت مال المسلمين، ولا ترجع إلى الواهب مطلقًا. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة
(2)
.
(1)
. انظر شرح النووي لصحيح مسلم (11/ 70).
(2)
. فتح القدير لابن همام (9/ 55)، المبسوط (12/ 94)، بدائع الصنائع (6/ 116)، المدونة (6/ 91)، الذخيرة (6/ 216)، القوانين الفقهية (ص: 245)، شرح الخرشي (7/ 111)، الشرح الكبير (4/ 108)، الشرح الصغير (4/ 160)، منح الجليل (8/ 201 - 202)، التاج والإكليل (6/ 61)، إعانة الطالبين (3/ 146)، المهذب (1/ 448)، الوسيط (4/ 266)، روضة الطالبين (5/ 370)، الإنصاف (7/ 134)، المغني (5/ 399)، كشاف القناع (4/ 307)، مطالب أولي النى (4/ 398)، الفروع (4/ 640).