الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في الموسوعة الكويتية: «لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز للإمام الاستقراض على بيت المال وقت الأزمات وعند النوائب والملمات لداعي الضرورة أو المصلحة الراجحة»
(1)
.
الدليل من القياس:
قاس الفقهاء ولي بيت المال على ولي اليتيم، فإذا جاز لولي اليتيم أن يستقرض له لمصلحته من نفقة وطعام، وكسوة، جاز لولي المسلمين الاقتراض لمصلحة المسلمين.
وقد صح عن عمر أنه أنزل نفسه من مال الله منزلة ولي اليتيم، وهذا وإن كان في الأكل، فغيره مقيس عليه.
(ث-254) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان، عن
(1)
. الموسوعة الكويتية (33/ 117).
أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب العبدي، قال:
قال عمر: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم، إن استغنيت منه استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف
(1)
.
[صحيح]
(2)
.
(1)
. المصنف (33585).
(2)
. رجاله ثقات، والثوري ممن روى عن أبي إسحاق قبل اختلاطه، وحارثة بن مضارب، وثقة ابن معين، وقال أحمد: حسن الحديث، ونقل ابن الجوزي تبعًا للأزدي أن علي بن المديني قال: متروك. والأزدي متكلم فيه، وما ينفرد فيه مما لا يتابع عليه، لا يقبل منه، ولهذا قال الحافظ ابن حجر: ثقة، غلط من نقل عن ابن المديني أنه تركه. ولم ينفرد حارثة بن مضارب بهذا الأثر عن عمر، بل تابعه غيره كما سيأتي إن شاء الله بيانه في تخريج الأثر.
فقد أخرج الأثر من طريق الثوري كل من:
ابن سعد في الطبقات (3/ 276)، وابن جرير الطبري في التفسير (6/ 412).
ورواه ابن سعد في الطبقات (3/ 276) من طريق زكريا ابن أبي زائدة.
والطبري في التفسير (6/ 412) وابن شبة في تاريخ المدينة (2/ 694)، من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحاق به.
واختلف فيه على أبي إسحاق:
فرواه الثوري وإسرائيل، وزكريا ابن أبي زائدة، كما سبق.
وخالفهم أبو الأحوص، كما في موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (739)، والتفسير لسعيد بن منصور (788) فروياه، عن أبي إسحاق، عن اليرفأ، عن عمر .... وفي بعض النسخ (البراء) وقد وجدت في سنن البيهقي (6/ 4)، وفي مسند الفارق لابن كثير (1/ 353) ذكر البراء، وفي موضع آخر من سنن البيهقي وفتح الباري (6/ 205)(اليرفأ)، فربما يكون اسم (اليرفأ) تصحف إلى البراء.
والمحفوظ رواية الثوري ومن تابعه عن أبي إسحاق.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (3/ 276) من طريق زائدة بن قدامة، عن الأعمش، عن أبي وائل، قال: قال عمر:
…
وذكر الأثر. وهذا إسناد صحيح، ومتابعة تامة لحارث بن مضارب.
وقد صحح إسناده الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (5/ 294)، وفي فتح الباري (13/ 151)، كما صححه ابن كثير في مسند الفاروق (1/ 353).
وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ـ ط هجر (6/ 423) من طريق يحيى بن أيوب، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب كان يقول: .... وذكر الأثر، وهذا إسناد تفرد به يحيى بن أيوب الغافقي، وهو صدوق ربما أخطأ.