الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه القول بأنه تبرع ابتداء:
أن القرض لا يقابله عوض في الحال، ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي، والصبي، ولأنه يشبه العارية.
وأما وجه كونه معاوضة انتهاء:
فلأن القرض يوجب رد البدل، وهذه معاوضة.
القول الثاني:
أن القرض عقد معاوضة يقصد به الرفق، ولا يقصد به المغابنة، وعليه أكثر المالكية
(1)
.
وعبر الشافعية عن ذلك بقولهم: القرض عقد معاوضة فيه شائبة تبرع.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: «العقود تنقسم أولا إلى قسمين:
قسم يكون بمعاوضة.
وقسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات.
والذي يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: يختص بقصد المغابنة والمكايسة، وهي البيوع، والاجارات، والمهور، والصلح، والمال المضمون بالتعدي وغيره.
والقسم الثاني: لا يختص بقصد المغابنة، وإنما يكون على جهة الرفق وهو القرض.
(1)
. بداية المجتهد (2/ 110).