الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس
في التصرف في دين القرض
المبحث الأول
في التصرف به بالحوالة عليه
كل حق ثابت في الذمة من قرض أو دين تصح الحوالة عليه.
[م-1772] إذا تم القرض صار المقرض دائنًا، والمقترض مدينًا، فلو أن المقرض كان عليه دين لثالث، فأراد إحالته على دينه الذي على المقترض، فرضي بذلك، فهذا عقد حوالة حيث يكون:
المقرض محيلًا.
والمقترض محالًا عليه.
ودائن المقرض محالًا.
والحوالة من المعاملات الثابتة بالسنة، والإجماع
(ح-1067) أما السنة فما رواه الشيخان من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع
(1)
.
وجه الاستدلال:
أن الأمر بالاتباع دليل الجواز، ولولا ذلك لما أمر به.
(1)
. البخاري (2287)، ومسلم (1564).