الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: لا يصلح ذلك؛ لأن أصله كيل، وعن محمد أيضاً: أنه قال: لا يجوز الحنطة أن تقرض وزناً، فإن أخذه، وأكله قبل أن يكتاله، فالقول قول المستقرض أنه كذا كذا قفيزاً»
(1)
.
وأما وجه المنع عند القفال:
فيرى القفال أن الواجب في القرض استواء العوضين.
جاء في روضة الطالبين: «قال القفال: لا يجوز إقراض المكيل وزنًا، بخلاف السلم، فإنه لا يشترط فيه استواء العوضين»
(2)
.
القول الثاني:
أن ذلك جائز، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وإحدى الروايتين واشترط أبو يوسف من الحنفية في إحدى الروايتين عنه أن يتعارف الناس عليه.
جاء في المحيط البرهاني: «وعن أبي يوسف رواية أخرى: أنه يجوز بيع الدقيق واستقراضه وزناً إذا تعارف الناس ذلك أستحسن فيه»
(3)
.
وجاء في فتح العزيز: «ويجوز اقراض المكيل وزنا والموزون كيلا كما في السلم، وعن القفال أنه لا يجوز»
(4)
.
(1)
. المحيط البرهاني (7/ 125 - 126).
(2)
. روضة الطالبين (4/ 34)، وانظر فتح العزيز (9/ 367).
(3)
. المحيط البرهاني (7/ 126).
(4)
. فتح العزيز بشرح الوجيز (9/ 367)، وانظر روضة الطالبين (4/ 33 - 34)، تحفة المحتاج (5/ 44)، نهاية المحتاج (4/ 228)، وانظر مطالب أولي النهى (3/ 243)، شرح منتهى الإرادات (2/ 101).