الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في أسنى المطالب: «ليس للعامل التصدق من مال القراض، ولو بكسرة؛ لأن العقد لم يتناوله»
(1)
.
(2)
.
وقال ابن قدامة: «وليس له أن يكاتب الرقيق ولا يعتق على مال، ولا غيره
…
لأن الشركة تنعقد على التجارة وليست هذه الأنواع تجارة
…
وليس له أن يقرض، ولا يحابي؛ لأنه تبرع. وليس له التبرع»
(3)
.
وجاء في شرح منتهى الإرادات: «ولا أن يهب من مال الشركة إلا بإذن»
(4)
.
سبب الخلاف:
أن إطلاق التصرف للشريك بالتصرف محكوم بثلاثة أمور:
أحدها: العقد المتضمن الإذن بالتصرف صراحة أو عرفاً.
(1)
. أسنى المطالب (2/ 387).
(2)
. بدائع الصنائع (5/ 414).
(3)
. المغني (5/ 13).
(4)
. شرح منتهى الإرادات (2/ 311)، وانظر مطالب أولي النهى (3/ 505 - 506).