الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونص الحنفية على أنه إذا قضاه المدين أجود فلا بد من قبول المقرض، ولا يجبر على القبول، كما لو دفع إليه أنقص.
(1)
.
وقال الإمام الشافعي: «ومن أسلف سلفًا فقضى أفضل من ذلك في العدد والوزن معًا فلا بأس بذلك، إذا لم يكن ذلك شرطا بينهما في عقد السلف»
(2)
.
وقال ابن قدامة: «فإن أقرضه مطلقًا من غير شرط، فقضاه خيرًا منه في القدر أو الصفة، أو دونه برضاهما جاز»
(3)
.
القول الثاني:
المنع مطلقًا، سواء كانت الزيادة في القدر أو في الصفة، وهو رواية عن أحمد
(4)
.
جاء في عمدة الحازم: «وإن أهدى له هدية، أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مواطأة، فهل يجوز؟ على وجهين»
(5)
.
(1)
. المبسوط (14/ 35)،
(2)
. الأم (3/ 35).
(3)
. المغني (4/ 212).
(4)
. الإنصاف (5/ 132)، المغني (4/ 212)، المبدع (4/ 209)، الهداية لأبي الخطاب (1/ 149)، بلغة الساغب (ص: 202).
(5)
. الهادي المسمى عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: 281).