الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني
في أحكام القرض
الفصل الأول
في لزوم عقد القرض
القرض لازم في حق المقرض جائز في حق المقترض.
كل من يملك المطالبة بمثل ماله فله أخذه إذا كان موجودًا.
تنقسم العقود باعتبار اللزوم، وعدمه إلى ثلاثة أقسام:
الأول: عقد لازم من الطرفين: وهو العقد الذي ينشاء التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، كالبيع يلتزم فيه البائع بنقل ملكية المبيع، ويلتزم فيه المشتري بدفع الثمن.
الثاني: عقد جائز من الطرفين: وهو العقد الذي يملك فيه كل طرف أن يفسخ العقد متى شاء، وذلك مثل الشركة، والوكالة، والمضاربة، والوصية والعارية، والجعالة.
الثالث: عقد لازم من طرف، وجائز من طرف آخر، وذلك مثل الرهن، فهو لازم من جهة الراهن بشرطه، وجائز من جهة المرتهن، وكذلك الضمان جائز من جهة المضمون له دون الضامن
(1)
.
(1)
. يقول ابن الوكيل في كتابه الأشباه والنظائر (1/ 375): «عقود المعاملات، ونحوها أربعة أقسام:
الأول: جائز من الطرفين، كالقراض، والشركة، والوكالة، والوديعة، والعارية، والجعالة ونحوها
…
الثاني: لازم من الطرفين، كالبيع بعد الخيار، والسلم، والصلح والحوالة ....
الثالث: لازم من أحد الطرفين دون الآخر، كالرهن بعد القبض لازم من جهة الراهن، والكتابة لازمة من جهة السيد، دون العبد، والكفالة والضمان جائزان من جهة المضمون له، لازمة من جهة الكافل .... » ولم يذكر القسم الرابع، وانظر المنثور في القواعد (2/ 398).