الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
في اشتراط أن يكون الموهوب له معينا
يصح الإبهام في الهبة إذا قام الواهب بالبيان.
[م-1855] يشترط في الموهوب له أن يكون معينًا، فإن كان الموهوب له غير معين، كما إذا قال الواهب: وهبت داري لفلان، أو أخيه ففي ذلك خلاف في صحة الهبة.
القول الأول: أن الهبة باطلة
.
وجه القول بالبطلان:
أن الهبة تمليك العين في الحال، والمبهم لا يمكن تمليكه لا بنفسه، ولا بوليه
(1)
.
وجاء في مطالب أولي النهى: «ولا تصح البراءة مع إبهام المحل الوارد عليه الإبراء كأبرأت أحد غريمي، أو أبرأت غريمي هذا من أحد ديني، كوهبتك أحد هذين العبدين أو كفلت أحد الدينين»
(2)
.
القول الثاني:
تصح الهبة، ويطالب بالتعيين.
جاء في الأسئلة والأجوبة الفقهية: يصح الإبراء
…
ويطالب بالبيان
(3)
.
(1)
. أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية للشيخ عبد الوهاب خلاف (ص: 270).
(2)
. مطالب أولي النهى (4/ 393).
(3)
. الأسئلة والأجوبة الفقهية (7/ 24).
وجاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني: «رجل له على رجل ألف درهم
…
وألف درهم غلة فقال: وهبت منك إحدى هذين الألفين يجوز، والبيان إليه»
(1)
.
وإذا صح التخيير في الموهوب صح التخيير في الموهوب له؛ لأنه أحد أركان الهبة، والله أعلم.
وهذا عندي أصح، والله أعلم.
* * *
(1)
. المحيط البرهاني (6/ 262).