الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
ويقصد بالإجماع هنا الإجماع العملي.
وجاء في الإنصاف: «وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة، من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها. هذا المذهب
…
حتى إن ابن عقيل، وغيره: صححوا الهبة بالمعاطاة، ولم يذكروا فيها الخلاف الذي في بيع المعاطاة
…
قال في التلخيص: وهل يقوم الفعل مقام اللفظ؟ يخرج على الرواية في البيع بالمعاطاة، وأولى بالصحة»
(2)
.
القول الثاني:
لا تصح الهبة ولا الهدية بالمعاطاة كالبيع بل يشترط اللفظ من القادر عليه، وهذا قول في مذهب الشافعية
(3)
.
(1)
. البيان (8/ 113).
(2)
. الإنصاف (7/ 118).
(3)
. نهاية المطلب (8/ 407 - 408)، البيان للعمراني (8/ 112)، أسنى المطالب (2/ 3)، وانظر مغني المحتاج (2/ 3).