الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كسائر المباحات»
(1)
.
وجاء في الحاوي الكبير: «إذا قال الرجل لغيره: أقرض لي مائة درهم، ولك علي عشرة دراهم، فقد كره ذلك إسحاق، وأجازه أحمد، وهو عندنا يجري مجرى الجعالة، ولا بأس به»
(2)
.
دليل من قال: يجوز أخذ الجعل على الجاه مطلقًا:
الدليل الأول:
لا يوجد دليل صحيح صريح يحرم أخذ العوض على الجاه، ولا يوجد محذور شرعي في أخذ العوض على الجاه، والأصل في المعاملات الصحة والإباحة، ولا يحرم منه إلا ما يقوم الدليل الخاص على تحريمه.
(3)
.
(1)
. فتاوى النووي (ص: 154).
(2)
. الحاوي الكبير (5/ 358).
(3)
. نقلاً من كتاب دراسة شرعية لأهم العقود المستحدثة - محمد مصطفى الشنقيطي (1/ 335) وقد راجعت كتاب الضمان للشيخ علي الخفيف، وقد بحث المسألة ولم أظفر بهذا النص.