المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأولأن يكون العوض معلوما - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌عقد القرض

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف القرض

- ‌تعريف القرض اصطلاحًا

- ‌تعريف الحنيفة:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاح:

- ‌العلاقة بين الدين والقرض:

- ‌المبحث الثانيالقرض جار على وفق القياس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه كون القرض مخالفًا للقياس:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي توصيف عقد القرض

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بأنه تبرع ابتداء:

- ‌وأما وجه كونه معاوضة انتهاء:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الأولحكم القرض وبيان أركانه

- ‌الفصل الأولفي حكم القرض بالنسبة للمقرض

- ‌الفصل الثانيحكم القرض بالنسبة للمقترض

- ‌الفصل الثالثبيان أركان القرض

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه القول بأن القبول ليس ركنا:

- ‌القول الثالث:

- ‌سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول باشتراط الصيغة القولية:

- ‌القول الثاني:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌القول الثالث في مذهب الشافعية:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثانيفي أحكام القرض

- ‌الفصل الأولفي لزوم عقد القرض

- ‌توصيف عقد القرض بالنسبة للمقترض:

- ‌توصيف عقد القرض بالنسبة للمقرض:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول أبي يوسف:

- ‌وجه قول الشافعية:

- ‌ونوقش:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي ثبوت الخيار في عقد القرض

- ‌الفصل الثالثفي ترتب أثر القرض

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا على ذلك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول أبي يوسف:

- ‌القول الثالث:

- ‌‌‌وجه هذا القول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الرابعفي مصاريف الإقراض والوفاء

- ‌الفصل الخامسفي بدل القرض

- ‌المبحث الأولفي صفة البدل من حيث المثلية والقيمية

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بوجوب المثل دون العين:

- ‌وجه القول بوجوب المثل ولو نقص السعر أو زاد:

- ‌وجه القول بوجوب الانتظار إذا عدم المثل إلا بالتراضي على القيمة:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌‌‌وجه هذا القول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي صفة البدل من حيث الزيادة والنقص

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال بالجواز مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال من الحديثين:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌دليل من قال: تجوز الزيادة بالصفة دون العدد:

- ‌ويجاب من ثلاثة أوجه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌دليل من قال: تحرم الزيادة مطلقًا:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌فرعإذا كان دفع الزيادة بمقتضى العادة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يكره أو يحرم أخذ الزيادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي مكان استرداد القرض

- ‌الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع مذهب الحنابلة

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السادسفي التصرف في دين القرض

- ‌المبحث الأولفي التصرف به بالحوالة عليه

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌المبحث الثانيفي بيع بدل القرض

- ‌الفرع الأولفي بيعه على من هو عليه بثمن حال

- ‌القول الأول:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيفي بيع بدل القرض على من هو عليه بثمن مؤجل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الرابعفي بيع بدل القرض على غير من هو عليه بثمن مؤجل

- ‌الفصل السابعفي كساد النقود

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين دين القرض ودين المعاوضة:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بوجوب المثل مطلقًا:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثانيشروط القرض

- ‌الفصل الأولما يشترط في المقرض

- ‌الشرط الأول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالكراهة:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الفصل الثانيما يشترط في المقترض

- ‌المبحث الأولفي الاستدانة على الوقف

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بذلك:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي الاستدانة على بيت المال

- ‌الدليل من السنة:

- ‌الدليل من الإجماع:

- ‌الدليل من القياس:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌فرعكل من أدى عن غيره واجبًا فله أن يرجع به عليه، إذا لم يكن متبرعًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي اقتراض الولي والوصي للصغير

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي شروط المال المقرض

- ‌الشرط الأولفي اشتراط أن يكون القرض في المثليات

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: يشترط في القرض أن يكون مثليًا:

- ‌دليل من قال: يشترط أن يصح السلم في المال المقرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز القرض في القيميات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌فرعفي إقراض الخبز

- ‌القول الأول:

- ‌وعللوا ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط أن يكون المقرض عينا

- ‌وصورة قرض المنافع:

- ‌القول الأول:

- ‌ويتعقب:

- ‌وجه المنع من إقراض المنافع:

- ‌وجه المنع عند الحنفية:

- ‌وسبب كون المنافع ليست مالًا عندهم:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بصحة إقراض المنافع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن يكون المقرض معلوما

- ‌الدليل على اشتراط معرفة القرض قدرًا وصفة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال بالحديث من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فرعفي إقراض المكيل وزنًا والعكس

- ‌القول الأول:

- ‌وأما وجه المنع عند القفال:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثالثفي الشروط الجعلية في القرض

- ‌الشرط الأولفي اشتراط الأجل في القرض

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: القرض لا يقبل التأجيل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: القرض يقبل التأجيل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح:

- ‌فرعفي تأجيل القرض إذا لم يشرط في العقد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيألا يشترط في عقد القرض عقدًا آخر

- ‌المبحث الأولفي اشتراط عقود المعاوضات مع عقد البيع

- ‌دليل القول بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فرعفي اجتماع القرض مع البيع بدون شرط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجوز جمع البيع مع القرض ولو بدون شرط:

- ‌دليل من قال يجوز إذا كان بغير شرط:

- ‌دليل من قال: يجوز إذا لم يكن فيه محاباة لانتفاء التهمة:

- ‌الراجح:

- ‌فرعفي‌‌ جمعية الموظفين

- ‌ جمعية الموظفين

- ‌المسألة الأولىفي جمعية الموظفين إذا كانت خالية من الشروط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي جمعية الموظفين إذا اقترنت بالشروط

- ‌المطلب الأولأن يشترط في العقد ألا ينسحب أحد

- ‌المطلب الثانيإذا اشترط في العقد دورة ثانية فأكثر

- ‌المبحث الثالثفي اشتراط الجعل مقابل أن يأتيه بمن يقرضه

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يجوز أخذ الجعل على الجاه مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل على تحريم أخذ الجعل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثالث:

- ‌واستدل أصحاب هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي اجتماع القرض مع الشركة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌أدلة من قال: يمنع السفتجة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب عن الحديث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بجواز السفتجة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بالجواز إذا لم يكن لحمل القرض مؤنة:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الرابعاشتراط الزيادة في مقابل القرض

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الشرط الخامساشتراط الوفاء بأنقص

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يصح القرض ويفسد الشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط السادسفي اشتراط توثيق القرض

- ‌المبحث الأولفي توثيق القرض بالكتابة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: الكتابة ليست واجبة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب توثيق الدين بالكتابة

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن الآية بجوابين:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌فرعفي الحكم بالخط المجرد

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يعمل بالخط بمجرده:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل القائلين بصحة الشهادة على الخط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي توثيق القرض بالشهادة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يجب الإشهاد على الدين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: الإشهاد واجب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌الدليل على صحة الرهن في الحضر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا على ذلك:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط السابعفي اشتراط رد عين القرض

- ‌فالجواب:

- ‌الباب الرابعفي انتهاء القرض

- ‌واستدل الجمهور:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد هذا:

- ‌عقد الهبة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولتعريف الهبة

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثانيالتفريق بين الهبة وبين الوصية والصدقة

- ‌التفريق بين الهبة والصدقة:

- ‌الفرق بين الهبة والوصية:

- ‌الباب الأولفي حكم الهبة وبيان أركانها

- ‌الفصل الأولفي حكم الهبة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الثانيفي أركان الهبة

- ‌المبحث الأولفي اشتراط الفورية بالقبول

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يصح القبول على التراخي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة الشافعية في وجوب اتصال القبول بالإيجاب:

- ‌الحجة الأولى:

- ‌ويجاب:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌ويرد عليهم:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌الحجة الأولى:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيانقسام ألفاظ الهبة إلى صريح وكناية

- ‌المعنى الأول:

- ‌المعنى الثاني:

- ‌المبحث الثالثفي انعقاد الهبة بالمعاطاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الرابعفي انعقاد الهبة بالإشارة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الخامسفي تعليق الهبة وإضافتها إلى المستقبل

- ‌تعريف التعليق اصطلاحاً

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من أبطل الهبة بالتعليق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح تعليق الهبة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌ورد هذا:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي حكم الوعد بالهبة

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول المالكية:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌الفرق بين قول الحنفية وبين قول أصبغ:

- ‌القول الرابع:

- ‌وقد استدلوا بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش الاستدلال بالحديث:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثانيفي شروط الهبة

- ‌الفصل الأولفي شروط الواهب

- ‌الشرط الأولأن يكون الواهب من أهل التبرع

- ‌الفرع الأولفي هبة الصبي والمجنون

- ‌الفرع الثانيفي هبة المحجور عليه لفلس

- ‌الفرع الثالثفي هبة السكران

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الفرع الرابعفي هبة الأب والوصي من مال الصغير

- ‌القول الأول:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسفي هبة الشريك من مال شريكه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع السادسفي هبة المريض مرض الموت

- ‌المسألة الأولىفي تعريف مرض الموت

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وأما ما أشكل أمره من الأمراض:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةخلاف العلماء في هبة المريض

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: له حكم الوصية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا الحديث من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةفي هبة المريض إذا لم يكن له وارث

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المسألة الرابعةفي اشتراط القبض في هبة المريض

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الفرع السابعفي هبة الحامل

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: إذا ضربها الطلق صار مخوفًا:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الرابع:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثامنفي هبة المرتد

- ‌القول الأول:

- ‌وجه كون تصرفه موقوفًا:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌وحجتهما في صحة هبته:

- ‌الحجة الأولى:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيأن يكون الواهب مالكًا أو مأذونا له في التبرع

- ‌المبحث الثانيفي صحة هبة الفضولي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه الفرق بين البيع والهبة:

- ‌الشرط الثالثأن يكون الواهب راضيا

- ‌المبحث الأولفي هبة الهازل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي هبة التلجئة

- ‌تعريف التلجئة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌سبب الخلاف في هذه المسألة:

- ‌الفصل الثانيفي شروط الموهوب له

- ‌الشرط الأولأن يكون الموهوب له أهلًا للتملك

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه كون القبول من الصبي لا يعتد به:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط وجود الموهوب له

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بعدم الصحة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: تصح الهبة للمعدوم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌مبحثفي الهبة للحمل

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بعدم الصحة:

- ‌تعليل الحنفية:

- ‌تعليل الشافعية

- ‌تعليل الحنابلة:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط أن يكون الموهوب له معينا

- ‌القول الأول: أن الهبة باطلة

- ‌وجه القول بالبطلان:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي شروط الموهوب

- ‌الشرط الأولفي اشتراط كون الموهوب مالا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا تصح هبة المعدوم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ويناقشمن وجهين:

- ‌ويناقش

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة القول بجواز هبة المعدوم:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط العلم بالموهوب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة من قال: لا تصح هبة المجهول:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: تصح هبة المجهول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌مبحثفي هبة المرهون

- ‌القسم الأول:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجتهم:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول ابن رشد:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌حجة الحنفية على كون العقد موقوفًا على الإجازة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بعدم الصحة:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط أن يكون الموهوب مقسوما غير مشاع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الحنفية على أن هبة المشاع لا تصح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب من ثلاثة أوجه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب بأجوبة منها:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: تصح هبة المشاع مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الباب الثالثفي أحكام الهبة

- ‌الفصل الأولفي هبة الثواب

- ‌المبحث الأولتعريف هبة الثواب

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط العوض في الهبة

- ‌الفرع الأولأن يكون العوض معلوما

- ‌الفرع الثانيأن يشترط عوضا مجهولا

- ‌المبحث الثالثفي هبة الثواب إذا لم يشترط فيها العوض

- ‌الفصل الثانيمنزلة القبض في عقد الهبة

- ‌الفصل الثالثفي توصيف عقد الهبة

- ‌المبحث الأولفي لزوم الهبة

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط إذن الواهب في القبض

- ‌المبحث الثالثإذا كان الموهوب في يد المتهب

- ‌المبحث الرابعفي قبض الموهوب المشغول بمتاع الواهب

- ‌الفصل الرابعفي التصرف في الهبة والصدقة قبل قبضها

- ‌الفصل الخامسفي هبة الدين

- ‌المبحث الأولفي هبة الدين لمن هو عليه

- ‌فرعفي إبراء المدين من دين مجهول

- ‌المبحث الثانيفي هبة الدين لغير من هو عليه

- ‌الفصل السادسفي استحقاق الهبة

- ‌الفصل السابعفي الرجوع عن الهبة

- ‌المبحث الأولفي رجوع الواهب الأجنبي في هبته

- ‌المبحث الثانيفي رجوع الأب في هبته

- ‌فرعفي شروط رجوع الأب

- ‌المبحث الثالثفي رجوع الأم والجد والجدة

- ‌الفصل الثامنفي التسوية بين الأولاد في العطية

- ‌مبحثفي صفة التسوية

- ‌الباب الرابعفي العمرى والرقبى

- ‌الفصل الأولفي العمرى

- ‌المبحث الأولفي تعريف العمرى

- ‌المبحث الثانيفي حكم العمرى التكليفي

- ‌المبحث الثالثفي توصيف العمرى

- ‌الفرع الأولفي العمرى له ولعقبه من بعده

- ‌الفرع الثانيالعمرى المطلقة

- ‌الفرع الثالثأن يشترط رجوعها له بعد موته

- ‌الفصل الثانيفي الرقبى

- ‌المبحث الأولفي تعريف الرقبى

- ‌المبحث الثانيفي حكم الرقبى

الفصل: ‌الفرع الأولأن يكون العوض معلوما

‌المبحث الثاني

في اشتراط العوض في الهبة

‌الفرع الأول

أن يكون العوض معلوما

هبة الثواب بمنزلة البيع.

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

[م-1861] إذا وهب الرجل عينًا، وشرط عليها ثوابًا معلومًا، كما لو قال: وهبتك هذا البستان بشرط أن تكافأني عليه بعقارك الفلاني، فقد اختلف الفقهاء في هذه الهبة على قولين:

القول الأول:

تصح الهبة، وتعطى حكم البيع، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والأظهر عند الشافعية

(1)

.

على خلاف بينهم هل تأخذ هذه الهبة حكم البيع قبل القبض، فلا يتوقف

(1)

. البحر الرائق (7/ 296)، بدائع الصنائع (6/ 132)، حاشية ابن عابدين (8/ 506)، الفتاوى الهندية (4/ 394)، التاج والإكليل (6/ 67)، منح الجليل (8/ 216)، شرح الخرشي (7/ 117)، مغني المحتاج (2/ 404 - 405)، نهاية المطلب (8/ 436)، الحاوي الكبير (7/ 232)، المهذب (1/ 447)، حاشية الرملي (2/ 47)، الوسيط (4/ 277)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 133)، الكافي لابن قدامة (2/ 468)، المغني (5/ 398)، الشرح الكبير على المقنع (5/ 464)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 30).

ص: 529

الملك فيها على القبض، بل تلزم بالعقد، ولا تبطل بموت الواهب، ويدخلها الخيار، وترد بالعيب، وتنزع بالشفعة، وإذا وهبه ذهبًا وأثابه من جنسه اشترط التماثل والتقابض، وإذا أثابه عنه فضة اشترط التقابض في المجلس، ويصح بالعروض مع التفرق والتفاضل، وهذا مذهب الجمهور، وقول زفر من الحنفية

(1)

.

أو أن هذه المعاملة قبل القبض لها أحكام الهبة، ولها حكم البيع بعد التقابض: فتنزع بالشفعة، وترد بالعيب، وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه

(2)

.

وهو قول في مذهب الشافعية في مقابل الأظهر، قال النووي:«وهل تثبت عقب العقد، أم عقب القبض؟ قولان. أظهرهما: الأول»

(3)

.

إذا علمت ذلك فإليك التدليل عليه من أقوال هؤلاء الفقهاء.

قال ابن القاسم من المالكية: إذا وهبه دراهم أو دنانير بشرط العوض، فيثاب عرضًا أو طعامًا.

وجاء في التاج والإكليل عن المدونة: «قال مالك: لا ثواب في هبة الدنانير والدراهم، وإن وهبها فقير لغني، وما علمته من عمل الناس.

قال ابن القاسم: إلا أن يشترط الثواب فيثاب عرضًا أو طعامًا»

(4)

.

(1)

. التاج والإكليل (6/ 67)، روضة الطالبين (5/ 386)، نهاية المحتاج (5/ 424)، الشرح الكبير على المقنع (5/ 464)، بدائع الصنائع (6/ 132).

(2)

. بدائع الصنائع (6/ 132)، حاشية ابن عابدين (8/ 506)، الفتاوى الهندية (4/ 394).

(3)

. روضة الطالبين (5/ 386).

(4)

. التاج والإكليل (6/ 67).

ص: 530

قال السبكي: «إذا وهب بشرط ثواب معلوم كان بيعًا على الصحيح اعتبارًا بالمعنى»

(1)

.

وقال إمام الحرمين: «الثواب إما أن يكون مقدرًا، وإما أن يكون مبهمًا، فإن كان مقدرًا، فالأصح الصحة»

(2)

.

وقال النووي: «المقيدة بالثواب، وهو إما معلوم، وإما مجهول.

فالحالة الأولى: المعلوم، فيصح العقد على الأظهر، ويبطل على قول. فإن صححنا، فهو بيع على الصحيح»

(3)

.

وقال ابن قدامة: «والهبة المطلقة لا تقتضي ثوابًا، سواء كانت من مماثل، أو أعلى، أو أدنى؛ لأنها عطية على وجه التبرع فلم تقتض ذلك كالصدقة، وإن شرط ثوابًا معلومًا صح»

(4)

.

القول الثاني:

لا تصح الهبة، وهو قول في مذهب الشافعية

(5)

.

جاء في البيان للعمراني: «إن شرط ثوابًا معلومًا، فهل تصح الهبة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا تصح الهبة؛ لأنه شرط ينافي مقتضاها، فلم تصح، كما لو عقد النكاح بلفظ الهبة.

(1)

. الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 184)،

(2)

. نهاية المطلب (8/ 436).

(3)

. روضة الطالبين (5/ 386).

(4)

. المغني (2/ 468).

(5)

. نهاية المطلب (8/ 436)، المهذب (1/ 447).

ص: 531

فعلى هذا: إذا قبضه كان حكمه حكم البيع الفاسد.

والثاني: تصح الهبة، ويلزم الموهوب الثواب المشروط ....

قال الخراسانيون: هل حكمه على هذا القول حكم البيع، أو حكم الهبة؟ فيه قولان:

أحدهما: حكمه حكم البيع اعتبارا بالمعنى؛ لوجود العوض فيه.

والثاني: حكمه حكم الهبة اعتبارا باللفظ»

(1)

.

سبب الخلاف في المسألة:

يرجع الخلاف في هبة الثواب إلى الخلاف في مسألة أخرى حررتها في عقد البيع:

هل العبرة في العقود بالمعاني أو بالألفاظ:

فلو أعار رجلًا شيئًا، وشرط عوضًا، فهل يعتبر العقد إعارة، أو إجارة.

ولو قال: بعتك هذا الثوب بلا ثمن، فهل ينعقد هبة، أو بيعًا؟

فإن نظرنا إلى اللفظ، فإن الإيجاب صادر بلفظ البيع، وإذا نظرنا إلى المعنى، وكون التمليك بدون عوض فهو يدل على أن العقد من عقود التبرعات.

ولو قال العاقد: وهبتك هذه الدابة بألف، فهل ذكر العوض يجعل العقد من عقود المعاوضات، فيكون بيعًا، أو نعتبر اللفظ، ونفسد العقد؛ لأن عقود التبرعات لا عوض فيها؟

(1)

. البيان للعمراني (8/ 133).

ص: 532

دليل من قال: الهبة بشرط العوض بيع اعتبارًا بالمعنى:

الدليل الأول:

(ح-1127) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول:

سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله عليه السلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه

(1)

.

وجه الاستدلال:

أن الواهب إذا شرط عوضًا فقد نوى البيع، والعبرة بما نوى، وليس الاعتبار للفظ.

الدليل الثاني:

(ح-1128) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،

عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم، وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك - إن كنت صادقاً- ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم، وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل

(1)

. البخاري (1)، ورواه مسلم (1907).

ص: 533

بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه، يقول: اللهم هل بلغت، بصر عيني وسمع أذني، ورواه مسلم

(1)

.

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى لفظ المعطي، وإنما نظر إلى قصده ونيته، فلما كان الحال يدل على أن المعطي إنما أعطى نظراً لولاية المعطى؛ لينتفعوا منه تخفيفًا عنهم، أو تقديمًا لهم على غيرهم، أو لغيرها من الأسباب لم يعتبر ذلك هدية، وكان هذا الحديث أصلاً في اعتبار المقاصد ودلالات الحال في العقود

(2)

.

الدليل الثالث:

النية لها أثر في صحة العقد وفساده، وفي حله وحرمته، وفي الثواب والعقاب، بل لها أثر في الفعل الذي ليس بعقد، فيصير حلالاً تارةً، وحراماً تارة، باختلاف النية والقصد، فالحيوان حلال أكله إذا ذبح لله، ويحرم إذا ذبح لغير الله وكذلك الحلال يصيد الصيد للمحرم فيحرم عليه، ويصيده للحلال فلا يحرم على المحرم وكذلك الرجل يشتري الجارية ينوي أن تكون لموكله فتحرم على المشتري، وينوي أنها له فتحل له، وصورة العقد واحدة، وإنما اختلفت النية والقصد، وكذلك صورة القرض وبيع الدرهم بالدرهم إلى أجل صورتهما واحدة، وهذا قربة صحيحة، وهذا معصية باطلة بالقصد، وكذلك عصر العنب بنية أن يكون خمراً معصية، ملعون فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعصره بنية

(1)

. البخاري (6979)، ومسلم (1832).

(2)

. انظر إقامة الدليل (6/ 157 - 158).

ص: 534

أن يكون خلا أو دبسًا جائز، وصورة الفعل واحدة .... وكذلك قول الرجل لزوجه:«أنت عندي مثل أمي» ينوي به الظهار فتحرم عليه، وينوي به أنها مثلها في الكرامة فلا تحرم عليه .... والأمثلة كثيرة، وهي غير محصورة

(1)

.

الدليل الرابع:

«الألفاظ مقصودة لغيرها، ومعاني العقود هي التي تراد لأجلها، فإذا ألغيت، واعتبرت الألفاظ التي لا تراد لنفسها، كان هذا إلغاء لما يجب اعتباره، واعتبارًا لما قد يسوغ إلغاؤه، وكيف يقدم اعتبار اللفظ الذي قد ظهر كل الظهور أن المراد خلافه»

(2)

.

قال ابن القيم: «

الألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان، عمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة أو كتابة أو بإيماءة، أو دلالة عقلية، أو قرينة حالية، أو عادة له مطردة لا يخل بها»

(3)

.

الدليل الخامس:

(ح-1129) روى البخاري من طريق عن هشام، عن أبيه،

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها

(4)

.

(1)

. انظر أعلام الموقعين (3/ 89).

(2)

. المرجع السابق (3/ 78).

(3)

. انظر قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام (2/ 120)، المنثور في القواعد (2/ 13)، الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (4/ 123).

(4)

. صحيح البخاري (2585).

ص: 535

الدليل السادس:

(ح-1130) وقد روى الحميدي في مسنده من طريق ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري،

عن أبي هريرة، أن رجلا من أهل البادية أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا فلم يرض، ثم أعطاه ثلاثًا، فلم يرض، ثم أعطاه ثلاثًا، فرضي بالتسع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي. قال سفيان: وقال غير ابن عجلان: قال أبو هريرة: لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول التفت، فرآني، فاستحيى، فقال: أو دوسي

(1)

.

[صحيح، وهذا إسناد حسن]

(2)

.

الدليل السابع:

(ث-270) ما رواه مالك في الموطأ، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري،

أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها

(3)

.

[صحيح، وهذا إسناد حسن]

(4)

.

(1)

. مسند الحميدي (1082).

(2)

. سبق تخريجه، انظر (ح 1126).

(3)

. الموطأ (2/ 754)، ومن طريق مالك رواه الطحاوي في مشكل الآثار (13/ 32)، وفي شرح معاني الآثار (4/ 81)، والبيهقي في السنن (6/ 182)، وفي المعرفة (9/ 68).

(4)

. وقد رواه الطحاوي في مشكل الآثار (13/ 32) من طريق مكي بن إبراهيم، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 181)، من طريق ابن وهب، كلاهما عن حنظلة، عن سالم قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: من وهب هبة فهو أحق بها، حتى يثاب منها بما يرضاه. وهذا إسناد صحيح.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (22121) قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر.

ورواه عبد الرزاق في المصنف (12671) عن الثوري، عن يزيد بن أبي زياد، عن زيد بن وهب، قال: كتب عمر بن الخطاب .. وفيه: ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها. وهذا إسناد ضعيف من أجل يزيد بن أبي زياد.

ص: 536

الدليل الثامن:

(ث-271) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: هو أحق بها ما لم يرض منها

(1)

.

[إسناده صحيح].

الدليل التاسع:

(ث-272) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن القاسم، عن ابن أبزى،

عن علي، قال: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها

(2)

.

[ضعيف جدًا]

(3)

.

(1)

. المصنف (22126)، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (22128) حدثنا ابن أبي زائدة، عن إبراهيم، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر بنحوه. وإسناده صحيح.

(2)

. المصنف (22124).

(3)

. فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف جدًا.

ص: 537

دليل من قال: يقدم اللفظ.

الدليل الأول:

اعتبار المعنى يؤدي إلى إهمال اللفظ، وهذا لا يصح؛ لأن ألفاظ اللغة لا يعدل بها عما وضعت له في اللغة، فيطلق اللفظ لغة على ما وضع له، فكذا ألفاظ العقود.

ويجاب عن ذلك:

بأن القول بأن ألفاظ اللغة لا يعدل بها عما وضعت له في اللغة، هذه دعوى في محل النزاع، فأين الدليل على ذلك، بل قد ذكرنا في أدلة القول الأول تقديم النية على اللفظ في أحكام متفرقة، وكيف كانت النية مؤثرة في التحليل والتحريم والصحة والفساد، والثواب والعقاب.

الدليل الثاني:

العقود تفسد باقتران شرط مفسد، ففسادها بتغير مقتضاها أولى.

ويجاب:

بأن الشرط مؤثر في صحة العقد، فقد يشترط ما يخالف الشرع، وقد يشترط ما ينافي مقتضى العقد، بخلاف اللفظ فلا يشترط له لفظ معين، وإنما اللفظ وسيلة لمعرفة حصول الرضا من العاقدين، فإذا تحقق الرضا بأي لفظ كان فقد حصل المقصود.

الدليل الثالث:

الأصل حمل الكلام على ظاهره، ولو حملنا الكلام على غير ظاهره بطلت فائدة اللغة وفائدة التخاطب.

ص: 538

ويجاب:

نعم الأصل حمل الكلام على ظاهره إلا إذا تعذر ذلك لقرينة حالية أو عرفية، فكما أن الأصل حمل الأمر على الوجوب والنهي على الكراهة إلا لقرينة صارفة، فكذلك هنا، فنحن لم نترك ظاهر اللفظ إلا عند تعذره، وكنا بين أمرين إما أن نأخذ بهذا الظاهر والذي تيقنا أنه غير مراد للعاقدين، وبالتالي نبطل العقد، وإما أن نترك هذا الظاهر لقرينة صارفة، ونعمل بالمعنى الذي أراده العاقدان، ولا شك أن إمضاء العقود خير من إبطالها بسبب لفظ ظاهر غير مراد، وإعمال الكلام خير من إهماله.

الراجح:

أنه إذا شرط ثوابًا معلومًا فإنه بيع صحيح، له أحكام البيع، وليس له شيء من أحكام الهبة، وتركيب العقد من البيع والهبة مع اختلاف أحكامهما ليس قولًا صائبًا فأحكام الهبة تختلف عن أحكام البيع، وعقد واحد لا يحتمل أن يوصف بأنه عقدان مختلفان، والله أعلم.

* * *

ص: 539