الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني: مذهب المالكية:
إن تراضيا على القضاء في بلد غير بلد القرض دون شرط جاز ذلك، وتكون هذه من باب زيادة المقترض من غير شرط، وقد قد تقدم بحثها.
وإن لم يتراضيا لم يلزم أحد منهما القضاء في غير بلد القرض
(1)
.
قال الدسوقي في حاشيته: «حاصل فقه المسألة: أن القرض إن كان عينًا وأراد المقترض رده لزم ربه قبوله مطلقًا كان في محل القضاء، أو في غيره، حل الأجل أو لا، إلا لخوف في الطريق، أو احتياج إلى كبير حمل، فلا يلزمه قبولها قبل المحل
وإن كان القرض غير عين، بأن كان عرضًا أو طعامًا فيجبر المقرض على القبول إذا أتى به المقترض في محل القضاء حل الأجل أم لا، وإلا فلا يجبر»
(2)
.
(3)
.
(1)
. المنتقى للباجي (5/ 97)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 296)، حاشية الدسوقي (3/ 227)، الكافي لابن عبد البر (ص: 358)، شرح الخرشي (5/ 232 - 233).
(2)
. حاشية الدسوقي (3/ 227).
(3)
. الكافي (ص: 358).