الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الرابع
اشتراط الزيادة في مقابل القرض
قال ابن قدامة: «كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف»
(1)
.
[م-1811] حكى الفقهاء من كافة المذاهب على تحريم اشتراط زيادة في بدل القرض من عين أو منفعة، وأن ذلك من الربا.
ففي المذهب الحنفي: قال العيني: «أجمع المسلمون بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا حرام»
(2)
.
وفي مذهب المالكية قال ابن عبد البر: «كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا، لا خلاف في ذلك»
(3)
.
فقوله رحمه الله (كل زيادة) من ألفاظ العموم تشمل كل زيادة، وقوله (من عين أو منفعة) بيان لهذه الزيادة، وأن الزيادة ليست محصورة في أعيان معينة كربا البيوع، بل ولا في جنس الأعيان حتى لو اشترط زيادة منفعة كانت المنفعة محرمة.
(4)
.
(1)
. المغني (4/ 211).
(2)
. عمدة القارئ (12/ 45)، وانظر المبسوط (14/ 35).
(3)
. الاستذكار (21/ 54).
(4)
. التمهيد (4/ 68).
ونقله عنه القرطبي المالكي في تفسيره
(1)
.
وفي المذهب الشافعي قال ابن المنذر: «أجمعوا على المسلف إذا شرط على المستسلف هدية أو زيادة، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة ربا»
(2)
.
وفي مذهب الحنابلة: قال ابن تيمية: «وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً»
(3)
.
وقال ابن قدامة: «كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف»
(4)
.
وقال ابن مفلح الصغير الحنبلي: «كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعاً؛ لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو الصفة، مثل أن يقرضه مكسرة فيعطيه صحاحاً، أو نقداً ليعطيه خيرا منه .... »
(5)
.
وفي المذهب الظاهري، قال ابن حزم:«لا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل ولا أكثر، ولا من نوع آخر أصلًا، لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره .... وهذا إجماع مقطوع به»
(6)
.
وكان مستند هذا الإجماع نصوص قطعية من كتاب الله، ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن أراد النجاة لنفسه في الآخرة فليتمسك بهذا حتى يلقى الله عز وجل.
(1)
. تفسير القرطبي (3/ 241).
(2)
. الاجماع لابن المنذر (ص: 120 - 121).
(3)
. مجموع الفتاوى (29/ 334).
(4)
. المغني (4/ 211).
(5)
. المبدع (4/ 209).
(6)
. المحلى، مسألة (1480).