الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الهداية: «على روايتين: إحداهما: جواز ذلك، والأخرى تحريمه»
(1)
.
القول الثالث:
تجوز الزيادة في الصفة دون الزيادة في المقدار، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية
(2)
.
(3)
.
دليل من قال بالجواز مطلقًا:
الدليل الأول:
(ح-1063) روى مسلم من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء
(4)
.
ورواه الشيخان من مسند أبي هريرة
(5)
.
(1)
. الهداية لأبي الخطاب (1/ 149).
(2)
. الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 358)، مواهب الجليل (4/ 337)، الخرشي (5/ 54)، الذخيرة للقرافي (5/ 296)، المنتقى للباجي (5/ 97)، شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 499).
(3)
. الذخيرة (5/ 296).
(4)
. صحيح مسلم (1600).
(5)
. البخاري (2305)، ومسلم (1600).