الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
أن الرسول وهب نصيبه ونصيب بني عبد المطلب من الغنيمة، وهو مشاع مجهول.
الدليل الثالث:
(ح- 1122) ما رواه البخاري ومسلم من طريق محارب بن دثار،
عن جابر بن عبد الله، قال: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين، فقضاني وزادني
(1)
.
وجه الاستدلال:
أن هذه الزيادة غير متميزة عن الثمن، فهي هبة مشاعة.
ويناقش:
بأن الثمن كان دينًا ولم يكن عينًا، وعندما حول الثمن إلى عين مع الزيادة لم يكن هناك شيوع في الثمن مفتقر إلى القسمة، بل أصبح الثمن كله مع زيادته ملكًا للبائع فأين الشيوع المتوقف على القسمة في الهبة.
الدليل الرابع:
(ح- 1123) ما رواه البخاي من طريق مالك، عن أبي حازم،
عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، فشرب وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: إن أذنت لي أعطيت هؤلاء، فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا، فتله في يده
(2)
.
(1)
. صحيح البخاري (443)، ومسلم (715).
(2)
. صحيح البخاري (2602)، ومسلم (2030).