الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمالكية
(1)
والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
ويشترط لصحته شروط منها:
الشرط الأول:
اشترط المالكية، والإمام أحمد في قول له، وإسحاق بن راهويه
(4)
، وبه قال عثمان البتي
(5)
، وابن تيمية، وابن القيم، أن يبيعه بمثل ثمنه، أو أقل، لا أكثر؛ وعلل المالكية المنع: لأن بيع الدين على من هو عليه بزيادة يؤدي إلى سلف جر نفعاً، وهذا ممنوع.
وعلل ابن تيمية المنع حتى لا يربح فيما لم يضمن
(6)
، لأن المال في ذمة المقترض وضمانه عليه، فإذا ربح فيه المقرض فقد ربح فيما لم يدخل ضمانه، والدليل على هذا الشرط من أثر ابن عمر، قوله:(لا بأس أن تأخذها بسعر يومها)، وسيأتي ذكره بتمامه.
(1)
. حاشية الدسوقي (3/ 63)، الخرشي (5/ 77)، بداية المجتهد (2/ 151)، الشرح الصغير (3/ 214)، مواهب الجليل (4/ 368)، الذخيرة (5/ 142).
(2)
. حاشية الدسوقي (3/ 63)، الخرشي (5/ 77)، بداية المجتهد (2/ 151)، الشرح الصغير (3/ 214)، مواهب الجليل (4/ 368)، الذخيرة (5/ 142).
(3)
. الكافي في فقه أحمد (2/ 28)، شرح منتهى الإرادات (2/ 60)، الإنصاف (5/ 110)، الروض المربع (2/ 150).
(4)
. جاء في مسائل الإمام أحمد وإسحاق، رواية الكوسج (قسم المعاملات) تحقيق الدكتور صالح المزيد (72): قلت: اقتضاء دنانير من دراهم، ودراهم من دنانير، قال: بالقيمة، وإذا اقتضاه الدين، قال إسحاق: كما قال بسعر يومه.
(5)
. الاستذكار (20/ 10).
(6)
. حاشية الدسوقي (3/ 220)، مجموع الفتاوى (29/ 505)، الإنصاف (5/ 108).