الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في فتاوي القاضي حسين: «إقراض المنافع لا يجوز؛ لأنه لا يجوز السلم فيها كالجواهر»
(1)
.
ونقل هذا النص النووي في روضة الطالبين
(2)
.
وعلق عليه الأنصاري في أسنى المطالب: ويؤخذ من تعليله أن محله في منافع العين المعينة، أما التي في الذمة فيجوز إقراضها لجواز السلم فيها»
(3)
.
ويتعقب:
بأنه لم يظهر لي من كلام القاضي حسين أنه منع القرض في منافع العين المعينة فقط؛ وأما منافع العين التي في الذمة فإنه يجوزه؛ لصحة السلم فيه؛ لأن القرض كله لا يكون إلا في معين، والسلم كله لا يكون إلا في شيء غير معين، فلما قال الشافعية: ما صح السلم فيه صح قرضه، يقصدون منه صحة قرض المعين الذي لو كان غير معين لصح السلم فيه، هذا هو مرادهم.
إذا علم ذلك فإن القاضي حسين إنما يقصد أن المنافع ليست مما يمكن ضبطها بالوصف؛ فلا يصح القرض فيها، ولذلك قاسها على الجواهر، والجواهر يمتنع السلم فيها لعدم إمكان ضبطها بالوصف.
ولذلك جاء في الغرر البهية: «وما اقتضاه قولهم: ما جاز السلم فيه جاز إقراضه وما لا فلا من امتناع إقراض المعين من عين ومنفعة، فليس مرادًا؛ لأن غالب ما يقرض معين»
(4)
.
(1)
. فتاوى القاضي حسين جمع تلميذه الحسين بن مسعود البغوي (ص: 268).
(2)
. روضة الطالبين (4/ 33).
(3)
. أسنى المطالب (2/ 142)، وانظر تحفة المحتاج (5/ 42)، مغني المحتاج (2/ 118).
(4)
. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 67 - 68).