الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
أن يكون الواهب راضيا
المكره لا يلزمه شيء من العقود.
[م-1847] يشترط في الواهب أن يكون راضيًا مختارًا؛ لأن الهبة عقد من عقود التبرع، وقد نص القرآن والسنة على اشتراط الرضا في عقود الهبات:
قال تعالى: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} [النساء: 4].
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه
(1)
.
وإذا كان الرضا شرطًا في العقود المالية نأتي على حكم الهبة من المكره، والهازل، والمخطئ.
جاء في المبسوط: «الهبة من المكره لا تصح؛ لأن شرط الهبة تمام الرضا، والإكراه يعدم الرضا»
(2)
.
وجاء في المدونة: «قلت: أرأيت المستكره أيجوز عتقه في قول مالك؟
قال: لا، قلت: ولا يجوز على المستكره شيء من الأشياء في قول مالك لا عتق ولا بيع ولا شراء ولا نكاح ولا وصية ولا غير ذلك؟
(1)
. معنى الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي بكرة عند البخاري (1741) ومسلم (1679)، ورواه البخاري (1739) من حديث ابن عباس (1739)، ومسلم من حديث جابر (1218). وحرمة مال المسلم مقطوع به، مجمع عليه. هذا من حيث الفقه
وأما دراسة الحديث من حيث الإسناد فقد خرجت طرقه في عقد الشفعة، انظر (10/ 159).
(2)
. المبسوط (12/ 52) و (24/ 81)، بدائع الصنائع (7/ 189)، الهداية (3/ 273)، تبيين الحقائق (5/ 184)، العناية شرح الهداية (9/ 237)، البحر الرائق (8/ 81).
قال: قال مالك: لا يجوز على المستكره شيء من الأشياء لا عتق، ولا طلاق، ولا نكاح، ولا بيع، ولا شراء، وأما الوصية فلم أسمعها من مالك، وهي لا تجوز وصية المستكره»
(1)
.
وجاء في الشرح الكبير: «الإكراه على الطلاق .... ونحوه كالبيع والشراء، وسائر العقود لا تلزم بالإكراه»
(2)
.
قال الونشريسي: المكره لا يلزمه شيء من العقود
(3)
.
وقال الخطيب في مغني المحتاج: «ولا أثر لقول المكره بغير حق إلا في الصلاة فتبطل به في الأصح
…
»
(4)
.
وجاء في منار السبيل: «وشروطها ـ يعني الهبة ـ ثمانية: .... كونه مختارًا غير هازل، فلا تصح من مكره، ولا هازل»
(5)
.
وقال ابن القيم: «من تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، بل جرت على غير قصد منه، كالنائم، والناسي، والسكران، والجاهل، والمكره، والمخطئ
…
»
(6)
.
* * *
(1)
. المدونة (7/ 209).
(2)
. الشرح الكبير (2/ 369)، وانظر مواهب الجليل (4/ 245)،
(3)
. المعيار (7/ 511).
(4)
. مغني المحتاج (2/ 7)، وانظر حواشي الشرواني (4/ 228)، المنثور في القواعد (1/ 190)، حاشية الجمل (3/ 17).
(5)
. منار السبيل (2/ 22 - 23)، وانظر القوعد والفوائد الأصولية (ص: 67)، شرح مختصر الروضة (1/ 417)، التحبير شرح التحرير (3/ 1052).
(6)
. أعلام الموقعين (3/ 79).