الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس
في هبة الدين
المبحث الأول
في هبة الدين لمن هو عليه
هبة الدين لمن هو عليه كبيعه.
الإبراء من الدين، هل هو إسقاط أو تمليك.
الإبراء لا يتوقف على القبول.
[م-1869] إذا وهب الدائن الدين لمن هو عليه فذلك جائز كبيعه عليه؛ لأنه بمثابة تمليك للمدين أو إسقاط للدين عنه، ولا حاجة لقبض جديد، ولم يختلف العلماء في جوازه
(1)
.
وإنما اختلفوا هل يشترط قبول المدين على ثلاثة أقوال:
وسبب الخلاف: هل هو تمليك فيحتاج إلى قبول، أو إسقاط، فلا يفتقر إلى قبول كالعتق، وقد جرى الخلاف على النحو التالي.
القول الأول:
يشترط قبوله، وهو الراجح في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة
(2)
.
(1)
. المبسوط (12/ 83)، الحاوي الكبير (7/ 552)، مطالب أولي النهى (4/ 392)، الإنصاف (7/ 127).
(2)
. الشرح الكبير (4/ 99)، القوانين الفقهية (ص: 241)، الخرشي (7/ 103)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 142)، منح الجليل (8/ 179).