الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
أن يكون المقرض معلوما
[م-1794] يشترط في المال المقرض أن يكون معلومًا قدرًا وصفة، وهذا لا يختلف فيه الفقهاء في الجملة.
جاء في المنتقى للباجي: «أن يكون ما استسلفه معلوم الصفة والحلية ليتمكن من رد مثله، ولو كان مجهول الصفة لتعذر عليه أن يرد مثله»
(1)
.
(2)
.
وجاء في الروض المربع: «ويشترط معرفة قدر القرض، ووصفه»
(3)
.
وفي الإقناع: «ويشترط معرفة قدره بمقدار معروف .... ويشترط وصفه»
(4)
.
قال في كشاف القناع: «ويشترط وصفه: أي معرفة وصفه ليرد بدله»
(5)
.
وقال بعض الشافعية: إن كان الواجب في القرض رد المثل، وجب معرفة المال المقرض قدرًا وصفة.
(1)
. المنتقى للباجي (5/ 99).
(2)
. المهذب (1/ 303)، وانظر روضة الطالبين (4/ 33).
(3)
. حاشية الروض (5/ 38).
(4)
. الإقناع في فقه الإمام أحمد (2/ 147)، وانظر مطالب أولي النهى (3/ 239).
(5)
. كشاف القناع (3/ 313)
إن كان الواجب في القرض رد القيمة، كما لو كان المال المقرض لا مثل له، فلا يجب معرفة القدر ولا الصفة، وإنما يجب معرفة القيمة. اختاره بعض الشافعية.
والسؤال: كيف الوقوف على قيمة الشيء دون أن نعرف صفته ومقداره؟
قال الماوردي وهو يذكر شروط القرض: «أن يكون القرض معلومًا، والعلم به معتبر باختلاف حاله، فإن كان مما يستحق الرجوع بقيمته، فالعلم به يكون بمعرفة قيمته، ولا اعتبار بمعرفة قدره، ولا صفته إذا صارت القيمة معلومة؛ لاستحقاق الرجوع بها دون غيرها.
وإن كان مما يستحق الرجوع بمثله، فالعلم به يكون من وجهين:
أحدهما: معرفة قدره.
والثاني: معرفة صفته، فتنتفي الجهالة عند المطالبة. فأما الصفة فمعتبرة بحسب اعتبارها في السلم.
وأما القدر، فيكون بالوزن إن كان موزونًا، وبالكيل إن كان مكيلًا، والذرع والعدد إن كان مذروعا أو معدودًا»
(1)
.
وجوز الشافعية قرض المجهول إذا كان يؤول إلى العلم.
جاء في تحفة المحتاج: «أن القرض لا بد أن يكون معلوم القدر أي: ولو مآلا»
(2)
.
(1)
. الحاوي الكبير (5/ 357 - 358).
(2)
. تحفة المحتاج (5/ 44).