الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصحيح، والقصاص، وحد القذف، وكالطلاق، والوقف على المساجد، وعلى الجهات.
وتصرفات نقل للملكية فهذه تفتقر إلى القبول، سواء كان نقل الملكية بعوض كالبيع، والإجارة والقرض، أو بغير عوض كالهدايا، والوصايا لمعين
(1)
.
وجه القول بأن القبول ليس ركنا:
أن القرض هو من عقود التبرع، كالصدقة، والعتق، والهبة، والعارية، والوصية، وعقود التبرع لا تفتقر إلى القبول، وإنما تنعقد بالإيجاب وحده
(2)
.
القول الثالث:
أن الأركان أربعة:
صيغة: (وهو الإيجاب والقبول)
وعاقدان، وهو (المقرض والمستقرض).
ومعقود عليه، وهو (المال المستقرض).
جاء في روضة الطالبين: «وأركانه أربعة. العاقدان، والصيغة، والشيء المقرض»
(3)
.
جاء في أسنى المطالب: «وأركانه عاقد، ومعقود عليه، وصيغة كالبيع»
(4)
.
(1)
. انظر تهذيب الفروق بهامش الفروق (2/ 135).
(2)
. البحر الرائق (4/ 401).
(3)
. روضة الطالبين (4/ 32)، وانظر مغني المحتاج (2/ 117).
(4)
. أسنى المطالب (2/ 140).