الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذه الصورة على قولين:
القول الأول:
القول بالجواز، وبه قال من المتقدمين ولي الدين العراقي، والقليبوبي من الشافعية، وصدر بذلك قرار مجلس هيئة كبار العلماء السعودية بالأكثرية، وهو قول الشيخين ابن باز، وشيخنا ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين
(1)
.
جاء في حاشية قليوبي: «فرع: الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرًا معينًا في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة، إلى آخرهن جائزة كما قاله الولي العراقي»
(2)
.
وجاء في قرار هيئة كبار العلماء الرسميين في السعودية: «جرت مداولات ومناقشات لم يظهر للمجلس بعدها بالأكثرية ما يمنع هذا النوع من التعامل؛ لأن المنفعة التي تحصل للمقرض، لا تنقص المقترض شيئًا من ماله، وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها؛ ولأن فيه مصلحة لهم جميعًا من غير ضرر على واحد منهم، أو زيادة نفع لآخر. والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد بل ورد بمشروعيتها»
(3)
.
(1)
. كان الشيخ ابن باز رحمه الله يرى التحريم، ثم راجعه فيها شيخنا ابن عثيمين فرجع إلى القول بجوازها، وممن رأى القول بالجواز الشيخ عبد الله بن جبرين يرحمه الله، انظر المعاملات المالية المعاصرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد المشيقح، وهي نسخة اكترونية على الانترنت.
(2)
. حاشية قليوبي (2/ 321).
(3)
. انظر قرار هيئة كبار العلماء في السعودية، رقم 164 في تاريخ 26/ 2/1410 هـ