الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(ث-260) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن ابن جريج، عن عطاء،
أن ابن الزبير كان يعطي التجار المال هاهنا، ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكر أو ذكرت ذلك لابن عباس، فقال: لا بأس ما لم يشترط
(1)
.
[صحيح، وابن جريج من المكثرين عن عطاء، فلا تضر عنعنته]
ويناقش:
بأن ابن الزبير إن كان يرى الجواز فقد خالفه غيره من الصحابة، وإذا اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قول الصحابي حجة بمفرده.
الدليل الرابع:
أن اشتراط الوفاء في غير بلد القرض مصلحة للمقرض والمقترض معًا من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل
(1)
. المصنف (21427).