الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تمامه بالإفلاس،، وبالتالي نقض الملك الثابت بعقد صحيح، فهذا مخالف للأصول.
ورد هذا:
بأن الحديث لو كان الحديث يتكلم عن العواري والمغصوب والسرقة لما كان لذكر الفلس فائدة، فإن هذه الأعيان هي ملك لصاحبها مطلقاً، سواء أفلس من هي في يده أو لم يفلس، ولأن صيغة (أحق به) صيغة تفضيل، فهي تقتضي الاشتراك، إلا أن المقرض والبائع أحق من غيره من الشركاء، وفي المغصوب والمسروق والعواري لا يستحسن أن يقال: أحق؛ لأنه لا يوجد شركاء.
(1)
.
وقد تكلمت عن هذه المسألة بتوسع في عقد البيع، في المجلد السابع، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد.
الثالث: ينتهي القرض بالمقاصة، أي بتطارح الدينين، كما لو نشأ للمقترض دين في ذمة المقرض ووجدت شروط إجراء المقاصة مثل اتحاد الجنس بين الدينين ونحوها.
الرابع: ينتهي عقد القرض بإبراء المقرض المقترض من الدين الذي له عليه.
الخامس: ينتهي عقد القرض بالحوالة، فإذا أحال المقترض المقرض على
(1)
. صحيح ابن خزيمة (4/ 286).
شخص ثالث مدين للمقترض، وكان المحال عليه مليئًا فقد برئ المقترض من الدين الذي عليه.
السادس: ينتهي القرض بالاعتياض عنه، كأن يقوم المقرض ببيع بدل القرض، والاعتياض عنه، سواء باعه على من هو عليه، أو باعه على شخص ثالث، وقد فصلت هاتين المسألتين عند الكلام على التصرف في بدل القرض.
بهذا أكون قد أنتهيت من المسائل المختارة في عقد القرض، ولله الحمد من قبل ومن بعد.
* * *