الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
في بيع بدل القرض على غير من هو عليه بثمن حال
بيع الدين بثمن حال يجوز بشرطه.
[م-1775] اختلف العلماء في بيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال، ومنه دين بدل القرض، والمسألة فيها ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يجوز بيع الدين لغير المدين مطلقاً.
وهذا قول الحنفية
(1)
، وإحدى القولين للشافعية
(2)
، والمشهور من مذهب
(1)
. بدائع الصنائع (2/ 43)، البحر الرائق (5/ 280)، تبيين الحقائق (4/ 83).
واستثنى الحنفية من عدم جواز بيع الدين على غير من هو عليه ثلاثة أشياء:
جاء في حاشية ابن عابدين (5/ 152): «لا يجوز تمليك الدين من غير من عليه الدين إلا إذا سلطه عليه واستثنى في الأشباه من ذلك ثلاث صور:
الأولى: إذا سلطه على قبضه فيكون وكيلا قابضًا للمولى، ثم لنفسه.
الثانية: الحوالة.
الثالثة: الوصية». وانظر فتح القدير (8/ 62).
(2)
. وقال النووي في المجموع (9/ 332): «صحح الرافعي في الشرح، والمحرر أنه لا يجوز» .
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص:330 - 331): «وأما بيعه
…
لغير من هو عليه بالعين، كأن يشتري عبد زيد، بمائة له على عمرو، ففيه قولان: أظهرهما في الشرحين والمحرر، والمنهاج: البطلان؛ لأنه لا يقدر على تسليمه».
والثاني: يجوز كالاستبدال، وصححه في الروضة من زوائده
…
». وانظر تحفة المحتاج (4/ 408 - 409)، مغني المحتاج (2/ 71).