الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
62
- قال المصنف رحمه الله[1/ 619]: وبإسنادِ «الشافعيِّ» و «البَيْهقيِّ» الصَّحِيحِ، عن القاسم بن محمد، قال: كنتُ جالساً عندَ ابنِ عَبَّاسٍ، فسَألَهُ رَجُلٌ عنْ جَرادةٍ قَتَلَهَا وهُوَ مُحْرِمٌ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: فيها قبضةٌ مِن طَعَامٍ، ولَتَأخُذَنَّ بقَبْضَةٍ جَرَادَات.
إسناد الحديث ومتنه:
قال الإمام الشافعي رحمه الله: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج (1)، قال: أخبرني بكير بن عبد الله بن الأشج، قال: سمعت القاسم يقول: كنت جالساً عند ابن عباس، فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم؟ فقال ابن عباس:«فيها قبضة من طعام، وليأخذن بقبضة جرادات، ولكن ولو» (2).
[«المسند» للشافعي (897) و «الأم» (3/ 505) (1267)]
دراسة الإسناد:
- سعيد بن سالم القداح، أبو عثمان المكي، خراساني الاصل، ويقال: كوفي.
صدوقٌ، وكان مرجئاً.
…
سبقت ترجمته في الحديث رقم (61)
- عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي مولاهم، أبو الوليد، أو أبو خالد المكي.
ثقةٌ، فاضلٌ، مدلس، لايقبل إلا بما صرح فيه بالسماع، وكان يرسل.
سبقت ترجمته في الحديث رقم (35)
(1) سقط (ابن جريح) في مطبوعة «الأم» بتحقيق د. رفعت فوزي، وهو في «المسند» ، وفي «الكبرى» للبيهقي، فقد رواه من طريق الشافعي.
(2)
قال الشافعي بعده تفسيراً لقول ابن عباس، كما في «المسند» له، و «السنن الكبرى» للبيهقي:[قوله: (وليأخذن بقبضة جرادات): إنما فيها القيمة. وقوله: (ولو): يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك، بعد ما أعلمتك أنه أكثر مما عليك].