الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قد رواها عن الأعمش جماعة منهم: سفيان الثوري، وشعبة، ومعمر، وجرير، وأبو عوانة، ويحيى بن سعيد، وحفص بن غياث، وقال بعضهم: عن معاذ، وقال بعضهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن أو ما في معناه].
وبعد مراجعة عِدَّة نُسخٍ من «سنن» أبي داود، وهي: طبعة محي الدين عبد الحميد، وطبعة الدعّاس، وطبعة بيت الأفكار، وطبعة عوَّامة، و «عون المعبود» (8/ 289)، و «بذل المجهود» (13/ 380)، و «مختصر المنذري» (4/ 250)، وبعد مراجعة «تحفة الأشراف» (7/ 374)،و «كنز العمال» (4/ 260)، و «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (1/ 207) وجدتُّ فيها كلِّها نصّ أبي داود على أنه منكر، ونقْلَه عن أحمد، إنما هو على حديث يلي حديث الباب مباشرة في (صـ 344) كتاب الخراج، باب في أخذ الجزية، حديث رقم (3040): حدثنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن هانيء أبو نعيم النخعي، قال: أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير قال: قال عليٌّ: لئن بقيتُ لنصارى بني تغلب، لأقتلن المقاتِلة، ولأسبيَّن الذرية، فإني كتبتُ الكتاب بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يُنصِّروا أبناءهم.
قال أبو داود: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً، قال أبو علي: ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية. ا. هـ.
وحديث الباب جاء قبله برقم (3039)، فلعله وَهمٌ من البيهقي - رحمه الله تعالى -، وقد نقل النصَّ عن البيهقي كلٌ من: ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 184)، والصنعاني في «سبل السلام» (7/ 262).
الحكم على الحديث:
الحديث صحيح، صحَّحَهُ الدارقطني في «العلل» (6/ 69)، وابن حبان حيث أورده في «صحيحه» (7/ 195)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 398)، البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 193)،
وابن عبد البر في «التمهيد» (7/ 57)،وفي «الاستذكار» (9/ 157)، وابن حزم في «المحلى» (6/ 16)، وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (2/ 574)، وابن بطال في «شرح
صحيح البخاري» (3/ 477)، والألباني في «إرواء الغليل» (3/ 268).
وحسنه الترمذي كما ذكره بعد الحديث مباشرة.
وللحدث طرق أخرى عن معاذ مرسلة: طاووس عن معاذ، ويحيى بن الحكم عن معاذ، والحكم بن عتيبة عن معاذ.
وللحديث شواهد، من حديث ابن مسعود عند «الترمذي» (622) و «ابن ماجه» (1804) وفيه ضعف.
ومن حديث ابن عباس عند «البيهقي» (4/ 99)، ومن حديث علي عند «أبي داود» (1572) وغيره.
تُنظر في:
«التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، وبيان ما ورد في الباب» للشلاحي (6/ 260 - 265).
غريب الحديث:
(التَّبِيعُ والمُسِنَّة): قال المصنف الدميري: التبيع: ولد البقرة أول سنة. وبقرة تبيع: معها ولدها، والأنثى تبيعة، والجمع تباع وتبائع، مثل أفيل وأفال وأفائل
…
ثم قال: والمسنة: ما استكملت سنتين، ودخلت في الثالثة. والتبيع: هو الذي يتبع أمه، وإن كان له دون سنة. قال الرافعي: وحكى جماعة أن التبيع الذي له ستة أشهر، والمسنة التي لها سنة، وهذا غلط ليس معدوداً من المذهب.
[«حياة الحيوان» (1/ 532)، «النهاية» (1/ 179)]
(المعافر): برود باليمن، منسوبة إلى مَعَافر، وهي قبيلة باليمن.
وقيل: هي بالفسطاط.
وقيل: نسبة إلى رجل اسمه معافر.
[«غريب الحديث» لابن قتيبة (2/ 311)، «تهذيب اللغة» (2/ 212)، «النهاية» لابن الأثير (3/ 262)،
…
«لسان العرب» (4/ 590)]
(حالم): أي من بلغ الحلم، وجرى عليه حكم الرجال.
[«غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 239)، «النهاية» (1/ 434)، «لسان العرب» (12/ 146)]
(عدله): بالفتح ما ماثله من جنسه، وبالكسر ما ماثله من غير جنسه.
[«غريب الحديث» للخطابي (1/ 195)، «لسان العرب» (11/ 432)]
* * *