الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
189
- قال المصنف رحمه الله[1/ 699]: َروَى البُّخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنْ قَتْلِ الجِنَّان الَّتِيْ فِيْ البُيُوْتِ، إِلَّا الأَبْتَر، وَذَا الطُّفَيِّتَينِ، فِإِنَّهُمَا الَّلذَانِ يَخْطِفَانِ البَصَرَ، وَيَطْرَحَانِ أَوْلَادَ النِّسَاءِ» .
إسناد الحديث ومتنه:
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني إسحاق بن مَنْصُورٍ، قال: أخبرنا محمد بن جَهْضَمٍ، قال: حدثنا إسماعيل - وهو عِنْدَنَا ابن جَعْفَرٍ -، عن عُمَرَ بن نَافِعٍ، عن أبيه، قال: كان عبد اللَّهِ بن عُمَرَ يَوْمًا عِنْدَ هَدْمٍ له، فَرَأَى وَبِيصَ جَانٍّ، فقال: اتَّبِعُوا هذا الْجَانَّ، فَاقْتُلُوهُ. قال أبو لُبَابَةَ الأنْصَارِيُّ: إني سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نهى عن قَتْلِ الْجِنَّانِ التي تَكُونُ في الْبُيُوتِ، إلا الأبتَرَ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ، وَيَتَتَبَّعَانِ ما في بُطُونِ النِّسَاءِ» .
[«الجامع الصحيح» للإمام مسلم (ص919)، كتاب السلام، حديث (2233)]
تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في «صحيحه» - كما سبق - من طريق عمر بن نافع.
وأخرجه البخاري في «صحيحه» (ص 632) كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، حديث (3312)، ومسلم في «صحيحه» (ص 919) كتاب السلام، حديث (2233) من طريق جرير بن حازم.
وأخرجه مسلم في «صحيحه» - في الموضع السابق - من طريق الليث بن سعد.
ومن طريق عبيد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد القطان.
وأخرجه أيضاً، وأبو داود في «سننه» (ص 564)، كتاب الأدب، باب في قتل الحيات،
حديث (5255) من طريق أسامة بن زيد.
وأخرجه أبو داود - في الموضع السابق -، حديث (5253) من طريق أيوب.
وحديث (5253) من طريق مالك.
ثمانيتهم: (عمر بن نافع، وجرير بن حازم، والليث، وعبيد الله بن عمر، ويحيى القطان، وأسامة بن زيد، وأيوب، ومالك) عن نافع.
وأخرجه البخاري في «صحيحه» (ص 632)، كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، حديث (3310) من طريق ابن أبي مليكة.
وأخرجه أيضاً في «صحيحه» (ص 630)، كتاب بدء الخلق، باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل دابة، حديث (3297)(3298).
وأبو داود في «سننه» (ص 563)، كتاب الأدب، باب في قتل الحيات، حديث (5252) من طريق سالم.
ثلاثتهم: (نافع، وابن أبي مليكة، وسالم) عن ابن عمر، به.
حديث جرير بن حازم: الاقتصار على قوله: نهى عن قتل جنان البيوت.
وحديث يحيى بن سعيد: عوامر البيوت، وليس في الشاهد «جنان» .
وحديث الليث، وأسامة بن زيد: لم يُذكر «ذو الطفيتين» .
وحديث سالم ليس فيه الشاهد: «جنان» وإنما فيه «ذوات البيوت»
وعند أبي داود: الحيات.