الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَالَ الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ.
وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِوَقِيَّةٍ. وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرٍ.
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ.
وَهَذَا يَكُونُ وَقِيَّةً عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ.
وَلَمْ يُبَيِّنْ الثَّمَنَ مُغِيرَةُ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ. وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ.
وَقَالَ الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: وَقِيَّةُ ذَهَبٍ.
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: بِمِئَتَيْ دِرْهَمٍ.
وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ.
وَقَالَ أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَاراً.
وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ: بِوَقِيَّةٍ أَكْثَرُ. الِاشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي، قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ.
[«الجامع الصحيح» للبخاري (ص 519)، كتاب الشروط،
بَاب إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ، حديث (2718)]
تخريج الحديث:
أخرجه البخاري في «صحيحه» - كما سبق - عن أبي نعيم.
وأخرجه مسلم في «صحيحه» (ص 652)، كتاب المساقاة، حديث (715) من طريقين عن عبد الله بن نمير، وعيسى بن يونس.
وأخرجه أبو داود في «سننه» (ص 389)، أبواب الإجارة، باب في شرط في بيع، حديث (3505) من طريق يحيى بن سعيد.
والترمذي في «جامعه» (ص 222)، كتاب البيوع، باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع، حديث (1253) من طريق وكيع.
والنسائي في «المجتبى» (ص 480)، كتاب البيوع، باب البيوع يكون في الشرط فيصح البيع والشرط، حديث (4637) من طريق سعدان بن يحيى.
ستتهم: (أبو نعيم، وعبد الله بن نمير، وعيسى بن يونس، ويحيى بن سعيد، ووكيع، وسعدان بن يحيى) عن زكريا.
وأخرجه البخاري في «صحيحه» (ص 569)، كتاب الجهاد والسير، باب استئذان الرجل الإمام
…
، حديث (2967)، وفي (ص 447)، كتاب الاستقراض، باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته، حديث (2385).
وفي حديث (ص 450)، كتاب الاستقراض، باب الشفاعة في وضع الدين، حديث (2406)، ومسلم في «صحيحه» (ص 653)، كتاب المساقاة، حديث (715)، والنسائي في «المجتبى» (ص 480)، كتاب البيوع، باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط، حديث (4638) من طريقين عن المغيرة.
كلاهما: (زكريا، والمغيرة) عن الشعبي.
وأخرجه مسلم في «صحيحه» (ص 652)، كتاب المساقاة، حديث (715) من طريقين عن عطاء، ومحارب.
ومسلم أيضاً، والنسائي في «المجتبى» (ص 480)، كتاب البيوع، باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط، حديث (4637) من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد.
وأخرجه مسلم أيضاً (715) من طريق أبي المتوكل الناجي.
وأخرجه مسلم أيضاً (715) من طريق أيوب.