الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في شروط الإجارة المتعلقة في المنفعة
الشرط الأول
أن تكون المنفعة معلومة
قال السرخسي: «المنفعة عرض يقوم بالعين»
(1)
.
وهي تشمل أمرين:
أحدهما: منفعة الأعيان كالسكنى والركوب.
والثاني: منفعة الأشخاص، كالبناء والخياطة والتعليم.
[م-840] ويشترط في المنفعة ما يشترط في المبيع، فلابد من العلم بالمنفعة قدرًا ووصفًا كسكنى الدار، أو خدمة الآدمي، فلا يجوز عقد الإجارة على منفعة مجهولة كما لو استأجر آلة لا يدري ما يعمل بها.
قال الشيرازي: «ولا تصح الإجارة إلا على منفعة معلومة القدر؛ لأنا بينا أن الإجارة بيع، والبيع لا يصح إلا في معلوم القدر، فكذلك الإجارة، ويعلم مقدار المنفعة بتقدير العمل أو بتقدير المدة
…
»
(2)
.
والدليل على اشتراط ذلك، أدلة كثيرة، منها:
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء:29].
(1)
المبسوط (11/ 80).
(2)
المهذب (1/ 395 - 396).
فاشترطت الآية الرضا، والرضا لا يتعلق إلا بمعلوم.
ومنها: النهي عن بيع الغرر، وهو أصل متفق عليه في الجملة
(ح ـ 563) لما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر
(1)
.
ولمعرفة المنفعة طريقان:
أحدهما: تقدير المنفعة بالمدة كاستئجار الدار سنة.
والثاني: تقدير المنفعة بالعمل كخياطة ثوب معين، وحمل شيء معلوم إلى مكان معين
(2)
.
وهل يصح تقدير المنفعة بالزمن والعمل معًا، كأن يقول المستأجر للأجير: خط هذا الثوب في هذا اليوم؟ في ذلك خلاف بين العلماء سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى عند الكلام على بيان مدة الإجارة.
(1)
مسلم (1513).
(2)
انظر الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 308).