المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثانيإذا تلفت العين المستأجرة بفعل المستأجر - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الإجارة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف الإجارة

- ‌تعريف الإجارة اصطلاحًا

- ‌شرح التعريف:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌فالنوع الأول:

- ‌والنوع الثاني:

- ‌والنوع الثالث:

- ‌المبحث الثانيخصائص عقد الإجارة

- ‌المبحث الثالثعقد الإجارة عقد لا زم

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: عقد الإجارة عقد لازم مطلقًا:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال بأن عقد الإجارة عقد جائز:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌أجيب:

- ‌وجه قول الشوكاني بأن عقد الإجارة جائز بالنسبة للأجير:

- ‌القول الثالث:

- ‌التفريق بين الإجارة المضافة إلى المستقبل وغيرها:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابععقد الإجارة على وفق القياس

- ‌القول الأول:

- ‌وجه قول الجمهور بأن جوازها مخالف للقياس:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌الباب الأولفي حكم الإجارة

- ‌قال الشوكاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌حجة الأصم على منع الإجارة:

- ‌ويناقش:

- ‌الفصل الثانيفي ثبوت الخيار في عقد الإجارة

- ‌المبحث الأولفي ثبوت خيار المجلس في عقد الإجارة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي ثبوت خيار الشرط في عقد الإجارة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه ذلك:

- ‌المبحث الثالثثبوت خيار العيب في عقد الإجارة

- ‌الباب الثانيفي أركان الإجارة

- ‌الفصل الأولفي أحكام الصيغة

- ‌المبحث الأولانعقاد الإجارة بلفظ البيع

- ‌تحرير محل الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: لا تنعقد الإجارة بلفظ البيع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي تعليق الصيغة في عقد الإجارة

- ‌والعقد المعلق: قيل في تعريفه:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الجمهور على منع التعليق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بجواز التعليق في العقود:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثالثفي شروط الإجارة

- ‌الفصل الأولفي شروط الإجارة المتعلقة بالعاقد

- ‌الشرط الأولفي أهلية العاقد

- ‌الشرط الثانيأن يكون العاقد مختارًا

- ‌المبحث الأولفي إكراه العاقد على الإجارة

- ‌الفرع الأولفي الإكراه على الإجارة بحق

- ‌الفرع الثانيفي الإكراه على الإجارة بغير حق

- ‌القول الأول:

- ‌والفرق بين الرضا والاختيار:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثالثأن يكون العاقد له ولاية على المعقود عليه

- ‌المبحث الأولفي إجارة الفضولي

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي تأجير المستأجر لما استأجره

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الشرط الأولأن تكون المنفعة معلومة

- ‌والدليل على اشتراط ذلك، أدلة كثيرة، منها:

- ‌الشرط الثانيأن تكون المنفعة متقومة

- ‌المبحث الأولاستئجار الأشجار لتجفيف الثياب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانياستئجار المشمومات لشمها

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء بلا حاجة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال: لا يجوز:

- ‌تعليل من قال بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الشرط الرابعأن تقع الإجارة على المنفعة لا على استهلاك العين

- ‌الفرع الأولاستهلاك العين في عقد الإجارة أصالة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌وتعقب هذا:

- ‌وأجيب على هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانياستهلاك العين في عقد الإجارة تبعًا

- ‌الشرط الخامسأن تكون المنفعة مقدورًا على تسليمها

- ‌المبحث الأولفي إجارة الأراضي المغصوبة والأعيان المفقودة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي إجارة المشاع

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الشرط السادسألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير

- ‌المبحث الأولالاستئجار على القربات الشرعية

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا تصح الإجارة على الأفعال التي تختص بأهل القرب

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ورد هذا النقاش:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أجيب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الجمهور على جواز الإجارة على القرب التي تدخلها النيابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌واعترض:

- ‌ورد هذا الاعتراض:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الثالث:

- ‌واستدل ابن حزم بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال من الحديثين:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي استئجار دار للصلاة

- ‌دليل الحنفية على المنع:

- ‌الدليل الأول

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الجمهور على الجواز:

- ‌المبحث الثالثفي استئجار الكافر الرجل المسلم

- ‌الفرع الأولفي استئجار الكافر المسلم للخدمة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل القائلين بالجواز:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌أجيب:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي استئجار الكافر مسلمًا على عمل في الذمة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل أبي حنيفة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌أجيب:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابععمل الكافر عند المسلم

- ‌المسألة الأولىفي استئجار الكافر لكتابة المصحف

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةفي استئجار الكافر في الخياطة والبناء

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الجمهور على الجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الثاني:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الأولفي تعريف الأجرة

- ‌تعريف الأجرة اصطلاحًا

- ‌المبحث الثانيفي شروط الأجرة

- ‌الشرط الأولأن تكون الأجرة معلومة

- ‌المبحث الأولإذا أجره ولم يذكر له مقدار الأجرة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الثانيفي استئجار الظئر بطعامها وكسوتها

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌وأجيب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المبحث الثالثفي استئجار الأجير بطعامه وكسوته

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال بالمنع:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي استئجار الدار بترميمها

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الخامسفي الأجرة إذا كانت منفعة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌أجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وناقش الحنفية ذلك:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي احتساب الأجرة بالحصة

- ‌الفرع الأولفي الأجرة تكون حصة معينة من الإنتاج

- ‌القول الأول:

- ‌واستدل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل المالكية على التفصيل:

- ‌الفرع الثانيفي الأجرة تكون حصة شائعة من الإنتاج

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الحنفية والشافعية:

- ‌القول الثاني

- ‌دليل القائلين بالجواز:

- ‌القول الثالث: مذهب المالكية:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط طهارة الأجرة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثالثأن تكون الأجرة فيها منفعة مباحة

- ‌والدليل على اشتراط المنفعة:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط القدرة على تسليم الأجرة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الأولفي اشتراط تعجيل الأجرة

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط تأجيل الأجرة

- ‌الفرع الأولفي تأجيل الأجرة والمستأجر معين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وسبب الاختلاف:

- ‌الفرع الثانيفي تأجيل الأجرة والمستأجر موصوف في الذمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وسبب الاختلاف:

- ‌الفرع الثالثفي استحقاق المؤجر الأجرة

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌جواب ابن قدامة عن الأدلة السابقة:

- ‌جواب آخر:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول الشافعية والحنابلة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌واعترض:

- ‌ويرد على هذا الاعتراض:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الرابعفي بيان مدة الإجارة إذا كانت على مدة

- ‌المبحث الأولفي اشتراط بيان المدة في الإجارة الواردة على المنفعة

- ‌الإجارة الواردة على المنفعة يشترط فيها تحديد المدة بخلاف الإجارة الواردة على العمل

- ‌الأصل في العقود المطلقة أن تكون ناجزة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين البيع والإجارة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه التفريق بين إجارة العين وإجارة الذمة:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثالثفي الإجارة إذا كانت غير معلومة النهاية

- ‌القول الأول:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بعدم اللزوم:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بالفساد:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الرابعفي أقصى مدة الإجارة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: لا حد لأكثر مدة الإجارة:

- ‌تعليل من حدد المدة بالسنة:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌تعليل من حدد المدة بثلاثين سنة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الخامسفي كيفية احتساب مدة الإجارة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث السادسفي الجمع بين المدة والعمل

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: لا يصح الجمع بين المدة والعمل مطلقًا:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني

- ‌دليل من قال: يجوز إن كان الوقت أوسع من العمل:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال بالصحة:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الرابعأنواع الإجارة بحسب ما يؤجر

- ‌المبحث الأولالمراد من كلمة عقار

- ‌الاصطلاح العرفي:

- ‌المبحث الثانيفي أحكام إجارة الدور والمباني

- ‌الفرع الأولفي إجارة دور مكة المكرمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌القول السادس:

- ‌فخلاصة الأقوال:

- ‌الفرع الثانيفي تأجير العقار عن طريق الوصف

- ‌القول الأول:

- ‌حجة الحنفية على جواز تأجير العقار المعين بلا وصف ولا رؤية:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الثالثفي اشتراط بيان ما يستأجر العقار له

- ‌القول الأول:

- ‌وجه الاستحسان:

- ‌القول الثاني:

- ‌ورد هذا:

- ‌الفرع الرابعفي اشتراط ألا يسكنها غير المستأجر

- ‌القول الأول:

- ‌وجهه:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثالثفي إجارة الأراضي

- ‌الفرع الأولإجارة الأراضي بالذهب والفضة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌أجيب:

- ‌وتعقب هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي إجارة الأرض بالطعام

- ‌المسألة الأولىإجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الجمهور القائلين بالجواز:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل المالكية على منع إجارة الأرض بالطعام مطلقًا:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه قول ابن نافع:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه قول ابن كنانة:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةإجارة الأرض بطعام معلوم من جنس الخارج منها

- ‌الراجح

- ‌المسألة الثالثةإجارة الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها

- ‌المسألة الرابعةفي إجارة الأرض المشغولة بالزرع للغير

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الفصل الثانيفي إجارة الحيوان

- ‌المبحث الأولفي إجارة الفحل للضراب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجاب المالكية:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: تجوز إجارته لمدة معلومة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ويجابعن ذلك:

- ‌ويجاب

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي إجارة الكلب للصيد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي إجارة الأشخاص

- ‌المبحث الأولفي أقسام إجارة الأشخاص

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌والفرق بين الأجير المشترك والخاص من وجوه:

- ‌المبحث الثانيفي إجارة الظئر

- ‌الفرع الأولفي تعريف الظئر

- ‌الفرع الثانيفي حكم استئجار الظئر

- ‌الفرع الثالثالعقد على الرضاع هل يدخل فيه الحضانة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه عدم دخولها:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعوجوب امتناع الظئر عما يفسد لبنها

- ‌الفرع الخامسفي وجوب تعيين الرضيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع السادسإذا سقت الظئر الرضيع لبن غيرها

- ‌المسألة الأولىأن تدفعه إلى امرأة أخرى ترضعه

- ‌القول الأول:

- ‌وجه كون الأجرة لها:

- ‌وجه الاستحسان:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي الظئر تسقي الرضيع لبن الغنم بدلًا من لبنها

- ‌الفرع السابعفي اتحاد الديانة بين الظئر والرضيع

- ‌المسالة الأولىفي استئجار الكافر ظئرًا مسلمة

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي استئجار الظئر الكافرة لإرضاع مسلم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه الكراهة:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه التحريم عنده:

- ‌ويجاب:

- ‌الفرع الثامنفي مكان الإرضاع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌واعترض على هذا:

- ‌أجيب على هذا الاعتراض بجوابين:

- ‌ورد هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌المبحث الثالثفي إجارة الآدمي غير الظئر

- ‌الفصل الرابعفي إجارة وسائل النقل

- ‌المبحث الأولفي شروط استئجار الدواب ووسائل النقل

- ‌الفرع الأولفي اشتراط معرفة جنس المركوب

- ‌وجه ذلك:

- ‌مسألةفي إجارة السفن في الذمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي اشتراط العلم بمقدار الحمولة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعفي اشتراط معرفة المسافة أو المكان في إجارة الدواب ونحوها

- ‌الفصل الخامسفي إجارة المنقولات

- ‌المبحث الأولفي إجارة المصحف

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين البيع والإجارة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي إجارة الحلي بشيء من جنسه

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه الكراهة:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الخامسأحكام الضمان في عقد الإجارة

- ‌تمهيدفي تعريف الضمان

- ‌الأول:

- ‌المعنى الثاني:

- ‌الفصل الأولفي الأدلة على مشروعية الضمان

- ‌ومن السنة الصحيحة:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الفرع الأولأن تتلف العين المستأجرة بغير فعل المستأجر

- ‌الفرع الثانيإذا تلفت العين المستأجرة بفعل المستأجر

- ‌الفرع الرابعإذا أمسك المستأجر العين بعد انتهاء الإجارة

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجتمع الأجر والضمان:

- ‌دليل الجمهور على جواز الجمع بين الأجرة والضمان:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌تعليل من قال: لا يلزمه الرد وإن شرط:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول باللزوم:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط الضمان على المستأجر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يفسد الشرط والعقد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: العقد والشرط صحيحان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب عن هذا الدليل:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌واعترض على هذا:

- ‌دليل من قال: يصح العقد ويبطل الشرط:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي ضمان الأجير

- ‌الفرع الأولفي ضمان الأجير الخاص

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الثانيفي ضمان الأجير المشترك

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا على ضمان ما تلف بفعله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال من الأثرين:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وأما أدلتهم على كون الأجير لا يضمن ما تلف بغير فعله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه الاختلاف بين قول أبي حنيفة وقول صاحبيه:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي ضمان الأجير والعين في يد المالك

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بعدم الضمان:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالضمان:

- ‌ونوقش:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي ضمان الأجير إذا حبس العين لاستيفاء الأجرة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الفرع الرابعفي كيفية تضمين الأجير المشترك

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الخامسفي ضمان الأجير التابع

- ‌القول الأول:

- ‌ودليلهم:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المسألة الأولىفي تعريف الإجارة الفاسدة

- ‌المسألة الثانيةفي حكم الإجارة الفاسدة

- ‌المطلب الأولفي استحقاق الأجرة في الإجارة الفاسدة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثالثةالضمان في الإجارة الفاسدة

- ‌الباب السادسفي صيانة العين المستأجرة

- ‌الفصل الأولفي معرفة وظيفة كل من المؤجر والمستأجر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثالثإجبار ناظر الوقف على إصلاح العين المستأجرة

- ‌الفصل الرابعفي الخلل إذا كان مقارنا للعقد

- ‌الفصل الخامسفي قيام المستأجر بصيانة العين المستأجرة

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌الحكم الأول:

- ‌الحكم الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌التعليل الأول:

- ‌والتعليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌فنخلص من هذا:

- ‌الباب السابعفي انتهاء عقد الإجارة

- ‌الفصل الأولانتهاء الإجارة بانتهاء المدة أو انجاز العمل

- ‌الفصل الثانيفي إنهاء عقد الإجارة في إقالة أحدهما للآخر

- ‌الفصل الثالثإنهاء عقد الإجارة بهلاك العين المستأجرة

- ‌المبحث الأولفي هلاك المستأجَر المعين

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالفسخ:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌أجيب:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيفي هلاك المستأجر والإجارة في الذمة

- ‌الفصل الرابعفي انتهاء عقد الإجارة بالموت

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الخامسانتهاء الإجارة بانتقالها إلى ملك المستأجر

- ‌المبحث الأولفي الإجارة المنتهية بالتملك

- ‌الفرع الأولأن تنتهي الإجارة بالتملك بلا ثمن للبيع

- ‌صورة العقد:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌حكم العقد بناء على توصيف العقد بأنه بيع وليس إجارة:

- ‌القول الأول:

- ‌ويجاب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدل القائلون ببطلان العقد بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني في توصيف هذا العقد:

- ‌حكم هذا العقد بناء على هذا التوصيف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌رأيي في الموضوع:

- ‌الفرع الثانيأن تنتهي الإجارة بالبيع البات بثمن معلوم

- ‌صورة العقد:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه كون البيع بيعتين في بيعة:

- ‌وكان الراجح لي في العقود المشتركة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فالراجح:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه اشتراط ذلك:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح في هذا العقد:

- ‌المبحث الثالثالإجارة المنتهية بالوعد بالبيع

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌حكم هذه الصورة:

- ‌المبحث الرابعالإجارة المنتهية بالهبة

- ‌الفرع الأولالإجارة المنتهية بالهبة

- ‌دليل من قال: تجوز الإجارة المنتهية بالهبة مطلقًا:

الفصل: ‌الفرع الثانيإذا تلفت العين المستأجرة بفعل المستأجر

‌الفرع الثاني

إذا تلفت العين المستأجرة بفعل المستأجر

الجواز الشرعي ينافي الضمان

(1)

.

قال السعدي: «التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقًا»

(2)

.

(1)

انظر مجلة الأحكام العدلية، مادة (91)، قال في درر الحكام في شرح هذه المادة (1/ 92): «هذه القاعدة مأخوذة من المجامع، ويفهم منها أنه لو فعل شخص ما أجيز له فعله شرعًا، ونشأ عن فعله هذا ضرر ما فلا يكون ضامنًا للخسارة الناشئة عن ذلك.

(2)

القواعد والأصول الجامعة، القاعدة الرابعة عشرة (ص:50).

وقال في تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية (ص: 95): «اعلم رحمك الله تعالى أن المراد بالأمين هنا: هو من كان المال بيده برضى ربه، أو ولايته عليه، فإذا قبض الأمين المال من صاحبه، ثم تلف المال فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون سبب التلف هو تعدي الأمين أو تفريطه في حفظ المال، وإما أن يكون بسبب خارج عن ذلك، أي ليس للأمين فيه دخل، فإن كان الأول: أي إذا كان سبب التلف هو تعدي الأمين أو تفريطه، فإنه يكون ضامنًا لما تلف في يده من مال أو عين؛ لأنه تعدى وفرط، فيخرج عن حد الإحسان المنافي للضمان في قوله تعالى:{ما على المحسنين من سبيل} [التوبة:91] ...... وعلى ذلك فروع كثيرة نذكر بعضها ليستدل به على الباقي:

وقد ذكر منها الشيخ: الوديعة والرهن والمال في يد الوكيل، والعين المستأجرة في يد الأجير الخاص واللقطة في يد اللقيط والمال في يد المضارب، والعين المعارة في يد المستعير، فإذا تلف المال في يد هؤلاء فإنهم لا يضمنون إلا بالتعدي والتفريط؛ لأن كل واحد منهم يعتبر أمينًا، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط.

وأما غير الأمين كالظالم فإنه يضمن تلف العين مطلقًا، والظالم من كانت العين بيده بلا رضى مالكها، وقولنا: مطلقًا أي أنه يضمن العين، سواء تلفت بتعد أو تفريط أو بدونهما؛ وذلك مثل الغاصب والخائن في أمانته، وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر .... الخ

ص: 415

وقال الطحاوي: من كان له أن يفعل شيئًا ففعله معقولًا أن لا ضمان عليه فيه

(1)

.

[م-936] إذا تلفت العين المستأجرة بفعل المستأجر فلا يخلو الأمر:

إما أن يكون المستأجر قد تعدى بأن فعل ما ليس له فعله، أو فرط بأن ترك ما يجب عليه فعله، فإنه في هذه الحالة يجب عليه الضمان بلا خلاف.

لأن العين المستأجرة أمانة في يده، والأمين يضمن بالتعدي والتفريط.

جاء في القواعد والأصول الجامعة: «التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقًا»

(2)

.

[م-937] وإن كان فعل المستأجر معتادًا أو مأذونًا له فيه بمقتضى عقد الإجارة فلا ضمان على المستأجر بلا خلاف؛ لأن من كان له أن يفعل شيئًا ففعله فلا ضمان عليه فيه.

قال السرخسي: «إذا بنى المستأجر في الدار تنورًا يخبز فيه بإذن رب الدار أو بغير إذنه، فاحترق بيت بعض الجيران من تنوره، أو بعض بيوت الدار فلا ضمان عليه; لأنه غير متعد في هذا التسبب، فإن اتخاذ التنور من توابع السكنى، وللساكن أن يضعه في موضعه بغير إذن رب الدار ففعله في ذلك كفعل رب الدار»

(3)

.

وقال الشافعي: «وإذا اكترى الرجل من الرجل الدابة فضربها أو نخسها بلجام أو ركضها فماتت، سئل أهل العلم بالركوب، فإن كان فَعَلَ من ذلك ما

(1)

شرح مشكل الآثار (2/ 395).

(2)

القواعد والأصول الجامعة، القاعدة الرابعة عشرة (ص:50).

(3)

المبسوط (15/ 154 - 155).

ص: 416

تفعل العامة، فلا يكون فيه عندهم خوف تلف، أو فعل بالكبح والضرب مثل ما يفعله بمثلها عندما فعله فلا أعد ذلك خرقة لا شيء عليه وإن كان فعل ذلك عند الحاجة إليه بموضع قد يكون بمثله تلف أو فعله في الموضع الذي لا يفعل في مثله ثُمِّن في كل حال من قبل أن هذا تعد»

(1)

.

قال الشيرازي في المهذب: «إذا تلفت العين المستأجرة في يد المستأجر من غير فعله لم يلزمه الضمان ..... وإن تلفت بفعله نظرت: فإن كان بغير عدوان، كضرب الدابة وكبحها باللجام للاستصلاح لم يضمن؛ لأنه هلك من فعل مستحق، فلم يضمنه، كما لو هلك تحت الحمل، وإن تلفت بعدوان كالضرب من غير حاجة لزمه الضمان؛ لأنه جناية على مال الغير فلزمه ضمانه»

(2)

.

وقال ابن قدامة: «لا ضمان على الراعي فيما تلف من الماشية ما لم يتعد، ولا نعلم فيه خلافًا إلا عن الشعبي، فإنه روي عنه أنه ضمن الراعي، ولنا أنه مؤتمن على حفظها فلم يضمن من غير تعد كالمودَع؛ ولأنها عين قبضها بحكم الإجارة فلم يضمنها من غير تعد كالعين المستأجرة. فأما ما تلف بتعديه فيضمنه بغير خلاف مثل أن ينام عن السائمة أو يغفل عنها أو يتركها تتباعد منه أو تغيب عن نظره وحفظه أو يضربها ضربًا يسرف فيه أو في غير موضع الضرب أو من غير حاجة إليه أو سلك بها موضعا تتعرض فيه للتلف وأشباه هذا مما يعد تفريطًا وتعديًا فتتلف به فعليه ضمانها؛ لأنها تلفت بعدوانه فضمنها كالمودع إذا تعدى»

(3)

.

* * *

(1)

الأم (4/ 38).

(2)

المهذب (1/ 408).

(3)

المغني (5/ 316).

ص: 417

الفرع الثالث

في ضمان العين المستأجرة إذا تلفت بعد انتهاء الإجارة

[م-938] إذا انتهت مدة الإجارة وجب على المستأجر أمران:

الأول: أن يرفع يده عن العين المستأجرة بحيث يقوم بتخلية العين لمالكها فلا يستعملها.

الثاني: أن يسلمها إلى المؤجر بمجرد طلبه ذلك، ولا يجوز له أن يحبسها عن المؤجر.

جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «يلزم المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الإجارة ...... لأنَّ تسلم المستأجر المأجور إنما هو بقصد استيفاء منافع معلومة، ومتى استوفيت تلك المنافع فلا يبقى حكم لذلك العقد. فوضع اليد على المأجور بعد ذلك خارج عن رضاء المؤجر ولا يجوز التصرف في ملك الغير بدون إذنه. ولذلك يلزم رفع يد المستأجر»

(1)

.

وجاء في مغني المحتاج: «يد المكتري على المستأجر من الدابة والثوب وغيرهما يد أمانة مدة الإجارة ..... وكذا بعدها إذا لم يستعملها

فلا يلزمه ردها، بل التخلية بينها وبين المالك كالوديعة»

(2)

.

وجاء في نهاية الزين: «لا يلزمه غير التخلية فلا يلزمه الرد ولا مئونته»

(3)

.

(1)

درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 579): المادة (591).

(2)

مغني المحتاج (2/ 351)، وانظر منهاج الطالبين (ص: 77)، نهاية الزين (ص: 259).

(3)

نهاية الزين (ص: 259).

ص: 419

وجاء في المبدع: «فإذا انقضت المدة رفع يده عنها، ولم يلزمه الرد»

(1)

.

واعتبر المالكية حبس العين مدة كثيرة بعد انتهاء مدة الإجارة كالشهر مثلًا فأكثر أنه من التعدي المضمون، وهذا يدل على أنهم يرون وجوب رفع اليد عن العين المستأجرة، بخلاف ما لو حبسها يسيرًا كاليوم واليومين، والله أعلم

(2)

.

وجاء في الفواكه الدواني: «لا يجوز للمستأجر العدول عن المسافة المأذون فيها وإن سارت إلا بإذن المكري .... »

(3)

.

* * *

(1)

المبدع (5/ 113)، وانظر المغني (5/ 311)، الإنصاف (6/ 83)، شرح منتهى الإرادات (2/ 276)، مطالب أولي النهى (4/ 169).

(2)

المدونة (4/ 479)، الشرح الكبير (4/ 42)، ومعه حاشية الدسوقي (4/ 42)، الخرشي (6/ 142) و (7/ 42)، التاج والإكليل (5/ 282)، منح الجليل (7/ 120).

(3)

الفواكه الدواني (2/ 169).

ص: 420