الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستحسان:
أن العمل المتعارف فيها السكنى والمتعارف كالمشروط; ولأن إجارتها لا تختلف باختلاف العامل والعمل فجاز إجارتها مطلقا بخلاف الأراضي والثياب ; لأنهما يختلفان»
(1)
.
وجاء في المهذب: «ولا يفتقر إلى ذكر السكنى
…
لأن الدار لا تكترى إلا للسكنى، وذلك معلوم بالعرف، فاستغني عن ذكرها كالبيع بثمن مطلق فيه نقد معروف»
(2)
.
وقال العمراني في البيان: «إذا استأجر دارًا للسكنى فليس من شرطه أن يفسر السكنى؛ لأنه لا يمكن ضبطها بالوصف»
(3)
.
وقال ابن قدامة: «وإذا اكترى دارًا جاز إطلاق العقد، ولم يحتج إلى ذكر السكنى، ولا صفتها. وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي»
(4)
.
القول الثاني:
قال أبو ثور: لا يجوز حتى يقول: أبيت تحتها أنا وعيالي، ولو اكتراها ليسكنها، فتزوج امرأة لم يكن له أن يسكنها معه
(5)
.
واختار بعض الحنابلة بأنه يجب ذكر السكنى، وصفتها، وعدد من يسكنها وصفتهم إن اختلفت الأجرة
(6)
.
(1)
البحر الرائق (8/ 11).
(2)
المهذب (1/ 396).
(3)
البيان (7/ 349).
(4)
المغني (5/ 276).
(5)
المغني (5/ 276)، أسنى المطالب (2/ 424).
(6)
الفروع (4/ 421)، الإنصاف (6/ 5).