الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
عمل الكافر عند المسلم
المسألة الأولى
في استئجار الكافر لكتابة المصحف
[م-864] اختلف الفقهاء في المسلم يستأجر كافرًا ليكتب له مصحفًا بأجر على قولين.
القول الأول:
العقد فاسد، وله أجر المثل لا المسمى، وهذا مذهب الشافعية
(1)
، وقول في مذهب الحنابلة.
جاء في الإنصاف: «قيل لأحمد: يعجبك أن تكتب النصارى المصاحف؟ قال: لا يعجبني. قال الزركشي: فأخذ من ذلك رواية بالمنع»
(2)
.
القول الثاني:
العقد صحيح، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: «والمذهب عندنا أن كل طاعة يختص بها المسلم فالاستئجار عليها باطل، كالأذان والحج والإمامة
…
بخلاف بناء المساجد، وأداء الزكاة، وكتابة المصحف، والفقه وتعليم الكتابة والنجوم والطب
…
فإن أخذ الأجرة في الجميع جائز بالاتفاق»
(3)
.
(1)
الحاوي الكبير للماوردي (7/ 423).
(2)
الإنصاف (1/ 226).
(3)
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (2/ 384).
«وقال ابن عقيل الحنبلي في التذكرة: يجوز استئجار الكافر على كتابة المصحف إذا لم يحمله، قال أبو بكر: لا يختلف قول أحمد أن المصاحف يجوز أن يكتبها النصارى.
قال القاضي في الجامع: يحتمل قول أبي بكر يكتبه (مكتبًا) بين يديه، ولا يحمله، وهو قياس المذهب أنه يجوز؛ لأن مس القلم للحرف كمس العود للحرف»
(1)
.
والراجح جوازه؛ لأن الراجح جواز أخذ الأجرة على كتابة المصحف، وهو مذهب الأئمة الأربعة.
قال الطحاوي: قال أصحابنا لا بأس بالاستئجار على كتابة المصحف والفقه وسائر العلوم
…
»
(2)
.
وجاء في المدونة: «قلت: أرأيت إن استأجرت كاتبًا يكتب لي شعرًا
…
أو مصحفًا. قال مالك: أما كتابة المصحف فلا بأس بذلك»
(3)
.
وقال ابن قدامة: «ويجوز أن يستأجر من يكتب له مصحفًا في قول أكثر أهل العلم. وروي ذلك عن جابر بن زيد ومالك بن دينار، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. وقال ابن سيرين: لا بأس أن يستأجر الرجل شهرًا ثم يستكتبه مصحفًا.
وكره علقمة كتابة المصحف بالأجر. ولعله يرى أن ذلك مما يختص فاعله بكونه من أهل القربة فكره الأجر عليه كالصلاة.
(1)
الإنصاف (1/ 226)، وانظر الفروع (4/ 18).
(2)
مختصر اختلاف العلماء (4/ 133).
(3)
المدونة (4/ 420).
ولنا أنه فعل مباح يجوز أن ينوب فيه الغير عن الغير فجاز أخذ الأجر عليه ككتابة الحديث وقد جاء في الخبر (أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله)
(1)
.
والقول بالجواز هو القول الراجح، والله أعلم.
* * *
(1)
المغني (5/ 268).