الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة
في إجارة السفن في الذمة
[م-928] سبق لنا صحة إجارة الدواب معينة وموصوفة في الذمة، فهل يصح إجارة السفن في الذمة؟
فيه خلاف بين أهل العلم، فبعضهم ألحقها بالدواب، وعلى هذا تجوز إجارتها معينة وفي الذمة، وهذا مذهب المالكية، وإحدى القولين في مذهب الشافعية
(1)
.
وهناك من ألحقها بالعقار، فلم يجوز إجارتها في الذمة، بل لا بد أن تكون معينة، وهذا الخلاف قولان في مذهب الشافعية.
(2)
.
وقال في حاشية البجيرمي: «ومثل العقار السفينة، فإنه لا يصح السلم فيها، ولا تثبت في الذمة، فلا تكون إجارتها إلا على العين»
(3)
.
والراجح القول بالجواز، والله أعلم.
* * *
(1)
الكافي في فقه أهل المدينة (ص:371)، شرح ميارة (2/ 97)، أسنى المطالب (2/ 411).
(2)
أسنى المطالب (2/ 411).
(3)
حاشية البجيرمي (3/ 166)، وانظر حاشية الجمل (3/ 533).