الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتمليك المستأجر المنافع فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ كالبيع، وإنما اختصت باسم كالصرف والسلم
(1)
.
الوجه الثالث:
أن القول بعدم لزوم عقد الإجارة فيه ضرر للمتعاقدين أو لأحدهما؛ لأن ذلك لا يدعو إلى استقرار العقد فيهما، وهذا يلحق ضرراَ كبيرًا بالمستأجر والمؤجر على حد سواء.
القول الثاني:
أن عقد الإجارة عقد جائز مطلقًا، اختاره القاضي شريح
(2)
.
واختار الشوكاني جواز العقد بالنسبة للأجير
(3)
.
وجه من قال بأن عقد الإجارة عقد جائز:
الوجه الأول:
لما كان المعقود عليه معدومًا في الحال أشبهت العارية فلم يكن العقد لازمًا
(4)
.
ونوقش هذا:
بأن القياس مع الفارق؛ لأن الإعارة بدون عوض، فهي إرفاق وإحسان في حين أن الإجارة معاوضة من الطرفين.
(1)
انظر كشاف القناع (4/ 23).
(2)
الأم (4/ 30)، بدائع الصنائع (4/ 201)، تبيين الحقائق (5/ 145)، المبسوط (16/ 2).
(3)
السيل الجرار (3/ 190).
(4)
فتح القدير (6/ 165).