الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولًا: أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه، فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على البيع؛ لأنه ملك للمشتري، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر، والبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه .... والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها، فتلفها عليه عينًا ومنفعة إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط»
(1)
.
القول الثاني:
ذهب جمع من العلماء إلى صحة الإجارة المنتهية بالبيع، وبه قال فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع
(2)
، و الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية
(3)
إذا توفرت له شروط منها.
الشرط الأول:
أن يكون عقد الإجارة عقدًا حقيقيًا مستجمعًا لأركان الإجارة وتوفر شروطه وانتفاء موانعه.
(1)
قرار هيئة كبار العلماء في السعودية رقم 198، وتاريخ 6/ 11/1420 هـ.
(2)
سبق العزو إليه في المسألة السابقة.
(3)
ورد السؤال التالي على الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية:
ما رأي الهيئة الشرعية في موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك؟
وجاء في جواب الهيئة: «يمكن أن يؤجر العين أيًا كان نوعها، عقارًا أو آلية من الآليات كالطائرة والباخرة، أو معدة من المعدات الثقيلة أو غير ذلك لعدة سنوات بأجرة سنوية محددة، وموزعة بأقساط تدفع في مواعيد محددة، ويشترط الطرفان في عقد الإجارة أن المالك المؤجر يلتزم بأن يبيع العين المأجورة للمستأجر في نهاية مدة الإجارة بثمن يحددانه في العقد إذا وفى المستأجر بأقساط بدل الإيجار في مواعيدها وبسائر التزاماته التي يوجبها عقد الإجارة.
فترى الهيئة أن هذا الشرط مقبول، ويعتبر صحيحًا ملزمًا ويفي بالغرض المقصود استنادًا إلى ما أثر لدى بعض فقهاء السلف، وما نص عليه المذهب الحنبلي .... ».
من ذلك: أن تكون السلعة مملوكة للمصرف، ثم بعد ذلك تبدأ الإجارة، لأن من شروط صحة الإجارة وجود العين المؤجرة في ملك المؤجر وقت الإجارة، إن كان هناك مواعدة على الإجارة قبل التملك ألا تكون تلك المواعدة ملزمة على الصحيح من أقوال أهل العلم
(1)
، بل يكون الخيار للمستأجر بعد أن يتملكها البنك.
وهذا الشرط لا يطبق في أكثر المصارف الإسلامية، ذلك أن الإجارة المنتهية بالتمليك بصفتها عقدًا تمويليًا تطبق في العادة عن طريق ما يعرف بالإجارة للآمر بها، وهذا يعني أن العميل يبدي رغبته في الاستئجار أولًا في وقت لا تكون العين مملوكة للمصرف، فيأمره بشرائها، ويعده باستئجارها، ويكون المستأجر ملزمًا باستئجارها بمقتضى الوعد، وهذا العقد مختلف فيه، وقد سبق تحريره في عقد الصرف.
فإن عقد العاقدان الإجارة قبل تملك المصرف للعين فإن هذا لا يجوز قولًا واحدًا، وإن كان ذلك عن طريق الوعد بالاستئجار، فإن كان الوعد ملزمًا، كان هذا محرمًا على الصحيح؛ لأن الإلزام من طبيعة العقود، وإن كان الوعد غير ملزم كان عقد الإجارة عقدًا صحيحًا صادرًا من مالك للعين المؤجرة، ومستأجر، وعين مستأجرة.
ومن ذلك أيضًا العلم بالأجرة، وتحديد مدة الإجارة، وأن تكون العين صالحة للإجارة، وغير ذلك من الشروط.
(1)
هذا الشرط بحسب ما يراه الباحث، وهناك بعض المعاصرين يرى الإلزام بالوعد، فلا يكون هذا الشرط ملزمًا له.