المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الأولفي أهلية العاقد - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الإجارة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف الإجارة

- ‌تعريف الإجارة اصطلاحًا

- ‌شرح التعريف:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌فالنوع الأول:

- ‌والنوع الثاني:

- ‌والنوع الثالث:

- ‌المبحث الثانيخصائص عقد الإجارة

- ‌المبحث الثالثعقد الإجارة عقد لا زم

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: عقد الإجارة عقد لازم مطلقًا:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال بأن عقد الإجارة عقد جائز:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌أجيب:

- ‌وجه قول الشوكاني بأن عقد الإجارة جائز بالنسبة للأجير:

- ‌القول الثالث:

- ‌التفريق بين الإجارة المضافة إلى المستقبل وغيرها:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابععقد الإجارة على وفق القياس

- ‌القول الأول:

- ‌وجه قول الجمهور بأن جوازها مخالف للقياس:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌الباب الأولفي حكم الإجارة

- ‌قال الشوكاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌حجة الأصم على منع الإجارة:

- ‌ويناقش:

- ‌الفصل الثانيفي ثبوت الخيار في عقد الإجارة

- ‌المبحث الأولفي ثبوت خيار المجلس في عقد الإجارة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي ثبوت خيار الشرط في عقد الإجارة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه ذلك:

- ‌المبحث الثالثثبوت خيار العيب في عقد الإجارة

- ‌الباب الثانيفي أركان الإجارة

- ‌الفصل الأولفي أحكام الصيغة

- ‌المبحث الأولانعقاد الإجارة بلفظ البيع

- ‌تحرير محل الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه من قال: لا تنعقد الإجارة بلفظ البيع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي تعليق الصيغة في عقد الإجارة

- ‌والعقد المعلق: قيل في تعريفه:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الجمهور على منع التعليق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بجواز التعليق في العقود:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثالثفي شروط الإجارة

- ‌الفصل الأولفي شروط الإجارة المتعلقة بالعاقد

- ‌الشرط الأولفي أهلية العاقد

- ‌الشرط الثانيأن يكون العاقد مختارًا

- ‌المبحث الأولفي إكراه العاقد على الإجارة

- ‌الفرع الأولفي الإكراه على الإجارة بحق

- ‌الفرع الثانيفي الإكراه على الإجارة بغير حق

- ‌القول الأول:

- ‌والفرق بين الرضا والاختيار:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثالثأن يكون العاقد له ولاية على المعقود عليه

- ‌المبحث الأولفي إجارة الفضولي

- ‌النوع الأول:

- ‌النوع الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي تأجير المستأجر لما استأجره

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الشرط الأولأن تكون المنفعة معلومة

- ‌والدليل على اشتراط ذلك، أدلة كثيرة، منها:

- ‌الشرط الثانيأن تكون المنفعة متقومة

- ‌المبحث الأولاستئجار الأشجار لتجفيف الثياب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانياستئجار المشمومات لشمها

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء بلا حاجة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌تعليل من قال: لا يجوز:

- ‌تعليل من قال بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الشرط الرابعأن تقع الإجارة على المنفعة لا على استهلاك العين

- ‌الفرع الأولاستهلاك العين في عقد الإجارة أصالة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ونوقش هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌وتعقب هذا:

- ‌وأجيب على هذا:

- ‌ورد هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفرع الثانياستهلاك العين في عقد الإجارة تبعًا

- ‌الشرط الخامسأن تكون المنفعة مقدورًا على تسليمها

- ‌المبحث الأولفي إجارة الأراضي المغصوبة والأعيان المفقودة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي إجارة المشاع

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌الصورة الثالثة:

- ‌الشرط السادسألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير

- ‌المبحث الأولالاستئجار على القربات الشرعية

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا تصح الإجارة على الأفعال التي تختص بأهل القرب

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ورد هذا النقاش:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌أجيب:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الجمهور على جواز الإجارة على القرب التي تدخلها النيابة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌واعترض:

- ‌ورد هذا الاعتراض:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الثالث:

- ‌واستدل ابن حزم بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال من الحديثين:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي استئجار دار للصلاة

- ‌دليل الحنفية على المنع:

- ‌الدليل الأول

- ‌الدليل الثاني:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الجمهور على الجواز:

- ‌المبحث الثالثفي استئجار الكافر الرجل المسلم

- ‌الفرع الأولفي استئجار الكافر المسلم للخدمة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل القائلين بالجواز:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌أجيب:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثانيفي استئجار الكافر مسلمًا على عمل في الذمة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل أبي حنيفة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالتحريم:

- ‌الوجه الأول:

- ‌أجيب:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابععمل الكافر عند المسلم

- ‌المسألة الأولىفي استئجار الكافر لكتابة المصحف

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةفي استئجار الكافر في الخياطة والبناء

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الجمهور على الجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الثاني:

- ‌الجواب الأول:

- ‌الجواب الثاني:

- ‌الجواب الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الأولفي تعريف الأجرة

- ‌تعريف الأجرة اصطلاحًا

- ‌المبحث الثانيفي شروط الأجرة

- ‌الشرط الأولأن تكون الأجرة معلومة

- ‌المبحث الأولإذا أجره ولم يذكر له مقدار الأجرة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الثانيفي استئجار الظئر بطعامها وكسوتها

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌وأجيب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المبحث الثالثفي استئجار الأجير بطعامه وكسوته

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال بالمنع:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي استئجار الدار بترميمها

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الخامسفي الأجرة إذا كانت منفعة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌أجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وناقش الحنفية ذلك:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي احتساب الأجرة بالحصة

- ‌الفرع الأولفي الأجرة تكون حصة معينة من الإنتاج

- ‌القول الأول:

- ‌واستدل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل المالكية على التفصيل:

- ‌الفرع الثانيفي الأجرة تكون حصة شائعة من الإنتاج

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الحنفية والشافعية:

- ‌القول الثاني

- ‌دليل القائلين بالجواز:

- ‌القول الثالث: مذهب المالكية:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط طهارة الأجرة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الثالثأن تكون الأجرة فيها منفعة مباحة

- ‌والدليل على اشتراط المنفعة:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط القدرة على تسليم الأجرة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الأولفي اشتراط تعجيل الأجرة

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط تأجيل الأجرة

- ‌الفرع الأولفي تأجيل الأجرة والمستأجر معين

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وسبب الاختلاف:

- ‌الفرع الثانيفي تأجيل الأجرة والمستأجر موصوف في الذمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وسبب الاختلاف:

- ‌الفرع الثالثفي استحقاق المؤجر الأجرة

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌جواب ابن قدامة عن الأدلة السابقة:

- ‌جواب آخر:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول الشافعية والحنابلة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌واعترض:

- ‌ويرد على هذا الاعتراض:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الرابعفي بيان مدة الإجارة إذا كانت على مدة

- ‌المبحث الأولفي اشتراط بيان المدة في الإجارة الواردة على المنفعة

- ‌الإجارة الواردة على المنفعة يشترط فيها تحديد المدة بخلاف الإجارة الواردة على العمل

- ‌الأصل في العقود المطلقة أن تكون ناجزة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين البيع والإجارة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه التفريق بين إجارة العين وإجارة الذمة:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثالثفي الإجارة إذا كانت غير معلومة النهاية

- ‌القول الأول:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بعدم اللزوم:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بالفساد:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الرابعفي أقصى مدة الإجارة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: لا حد لأكثر مدة الإجارة:

- ‌تعليل من حدد المدة بالسنة:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌تعليل من حدد المدة بثلاثين سنة:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الخامسفي كيفية احتساب مدة الإجارة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث السادسفي الجمع بين المدة والعمل

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: لا يصح الجمع بين المدة والعمل مطلقًا:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني

- ‌دليل من قال: يجوز إن كان الوقت أوسع من العمل:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال بالصحة:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الرابعأنواع الإجارة بحسب ما يؤجر

- ‌المبحث الأولالمراد من كلمة عقار

- ‌الاصطلاح العرفي:

- ‌المبحث الثانيفي أحكام إجارة الدور والمباني

- ‌الفرع الأولفي إجارة دور مكة المكرمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌القول السادس:

- ‌فخلاصة الأقوال:

- ‌الفرع الثانيفي تأجير العقار عن طريق الوصف

- ‌القول الأول:

- ‌حجة الحنفية على جواز تأجير العقار المعين بلا وصف ولا رؤية:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الثالثفي اشتراط بيان ما يستأجر العقار له

- ‌القول الأول:

- ‌وجه الاستحسان:

- ‌القول الثاني:

- ‌ورد هذا:

- ‌الفرع الرابعفي اشتراط ألا يسكنها غير المستأجر

- ‌القول الأول:

- ‌وجهه:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المبحث الثالثفي إجارة الأراضي

- ‌الفرع الأولإجارة الأراضي بالذهب والفضة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌القول الثاني

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌أجيب:

- ‌وتعقب هذا:

- ‌ويجاب:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي إجارة الأرض بالطعام

- ‌المسألة الأولىإجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها

- ‌القول الأول:

- ‌دليل الجمهور القائلين بالجواز:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل المالكية على منع إجارة الأرض بالطعام مطلقًا:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه قول ابن نافع:

- ‌القول الرابع:

- ‌وجه قول ابن كنانة:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةإجارة الأرض بطعام معلوم من جنس الخارج منها

- ‌الراجح

- ‌المسألة الثالثةإجارة الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها

- ‌المسألة الرابعةفي إجارة الأرض المشغولة بالزرع للغير

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الفصل الثانيفي إجارة الحيوان

- ‌المبحث الأولفي إجارة الفحل للضراب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجاب المالكية:

- ‌‌‌ويجاب:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: تجوز إجارته لمدة معلومة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ويجابعن ذلك:

- ‌ويجاب

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي إجارة الكلب للصيد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي إجارة الأشخاص

- ‌المبحث الأولفي أقسام إجارة الأشخاص

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌والفرق بين الأجير المشترك والخاص من وجوه:

- ‌المبحث الثانيفي إجارة الظئر

- ‌الفرع الأولفي تعريف الظئر

- ‌الفرع الثانيفي حكم استئجار الظئر

- ‌الفرع الثالثالعقد على الرضاع هل يدخل فيه الحضانة

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه عدم دخولها:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعوجوب امتناع الظئر عما يفسد لبنها

- ‌الفرع الخامسفي وجوب تعيين الرضيع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع السادسإذا سقت الظئر الرضيع لبن غيرها

- ‌المسألة الأولىأن تدفعه إلى امرأة أخرى ترضعه

- ‌القول الأول:

- ‌وجه كون الأجرة لها:

- ‌وجه الاستحسان:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي الظئر تسقي الرضيع لبن الغنم بدلًا من لبنها

- ‌الفرع السابعفي اتحاد الديانة بين الظئر والرضيع

- ‌المسالة الأولىفي استئجار الكافر ظئرًا مسلمة

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي استئجار الظئر الكافرة لإرضاع مسلم

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه الكراهة:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه التحريم عنده:

- ‌ويجاب:

- ‌الفرع الثامنفي مكان الإرضاع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌واعترض على هذا:

- ‌أجيب على هذا الاعتراض بجوابين:

- ‌ورد هذا:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌المبحث الثالثفي إجارة الآدمي غير الظئر

- ‌الفصل الرابعفي إجارة وسائل النقل

- ‌المبحث الأولفي شروط استئجار الدواب ووسائل النقل

- ‌الفرع الأولفي اشتراط معرفة جنس المركوب

- ‌وجه ذلك:

- ‌مسألةفي إجارة السفن في الذمة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي اشتراط العلم بمقدار الحمولة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الرابعفي اشتراط معرفة المسافة أو المكان في إجارة الدواب ونحوها

- ‌الفصل الخامسفي إجارة المنقولات

- ‌المبحث الأولفي إجارة المصحف

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين البيع والإجارة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي إجارة الحلي بشيء من جنسه

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال بالصحة:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال بالمنع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه الكراهة:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الخامسأحكام الضمان في عقد الإجارة

- ‌تمهيدفي تعريف الضمان

- ‌الأول:

- ‌المعنى الثاني:

- ‌الفصل الأولفي الأدلة على مشروعية الضمان

- ‌ومن السنة الصحيحة:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الفرع الأولأن تتلف العين المستأجرة بغير فعل المستأجر

- ‌الفرع الثانيإذا تلفت العين المستأجرة بفعل المستأجر

- ‌الفرع الرابعإذا أمسك المستأجر العين بعد انتهاء الإجارة

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: لا يجتمع الأجر والضمان:

- ‌دليل الجمهور على جواز الجمع بين الأجرة والضمان:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌تعليل من قال: لا يلزمه الرد وإن شرط:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول باللزوم:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط الضمان على المستأجر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يفسد الشرط والعقد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: العقد والشرط صحيحان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب عن هذا الدليل:

- ‌ورد هذا الجواب:

- ‌واعترض على هذا:

- ‌دليل من قال: يصح العقد ويبطل الشرط:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي ضمان الأجير

- ‌الفرع الأولفي ضمان الأجير الخاص

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الثانيفي ضمان الأجير المشترك

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا على ضمان ما تلف بفعله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال من الأثرين:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وأما أدلتهم على كون الأجير لا يضمن ما تلف بغير فعله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه الاختلاف بين قول أبي حنيفة وقول صاحبيه:

- ‌ونوقش هذا الاستدلال:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي ضمان الأجير والعين في يد المالك

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بعدم الضمان:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالضمان:

- ‌ونوقش:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثالثفي ضمان الأجير إذا حبس العين لاستيفاء الأجرة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الفرع الرابعفي كيفية تضمين الأجير المشترك

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الخامسفي ضمان الأجير التابع

- ‌القول الأول:

- ‌ودليلهم:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌المسألة الأولىفي تعريف الإجارة الفاسدة

- ‌المسألة الثانيةفي حكم الإجارة الفاسدة

- ‌المطلب الأولفي استحقاق الأجرة في الإجارة الفاسدة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المسألة الثالثةالضمان في الإجارة الفاسدة

- ‌الباب السادسفي صيانة العين المستأجرة

- ‌الفصل الأولفي معرفة وظيفة كل من المؤجر والمستأجر

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثالثإجبار ناظر الوقف على إصلاح العين المستأجرة

- ‌الفصل الرابعفي الخلل إذا كان مقارنا للعقد

- ‌الفصل الخامسفي قيام المستأجر بصيانة العين المستأجرة

- ‌الحال الأولى:

- ‌الحال الثانية:

- ‌الحال الثالثة:

- ‌الحكم الأول:

- ‌الحكم الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌التعليل الأول:

- ‌والتعليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌فنخلص من هذا:

- ‌الباب السابعفي انتهاء عقد الإجارة

- ‌الفصل الأولانتهاء الإجارة بانتهاء المدة أو انجاز العمل

- ‌الفصل الثانيفي إنهاء عقد الإجارة في إقالة أحدهما للآخر

- ‌الفصل الثالثإنهاء عقد الإجارة بهلاك العين المستأجرة

- ‌المبحث الأولفي هلاك المستأجَر المعين

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بالفسخ:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌أجيب:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثانيفي هلاك المستأجر والإجارة في الذمة

- ‌الفصل الرابعفي انتهاء عقد الإجارة بالموت

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه ذلك:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الخامسانتهاء الإجارة بانتقالها إلى ملك المستأجر

- ‌المبحث الأولفي الإجارة المنتهية بالتملك

- ‌الفرع الأولأن تنتهي الإجارة بالتملك بلا ثمن للبيع

- ‌صورة العقد:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه ذلك:

- ‌حكم العقد بناء على توصيف العقد بأنه بيع وليس إجارة:

- ‌القول الأول:

- ‌ويجاب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدل القائلون ببطلان العقد بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني في توصيف هذا العقد:

- ‌حكم هذا العقد بناء على هذا التوصيف:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌رأيي في الموضوع:

- ‌الفرع الثانيأن تنتهي الإجارة بالبيع البات بثمن معلوم

- ‌صورة العقد:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه كون البيع بيعتين في بيعة:

- ‌وكان الراجح لي في العقود المشتركة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فالراجح:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه اشتراط ذلك:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح في هذا العقد:

- ‌المبحث الثالثالإجارة المنتهية بالوعد بالبيع

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌حكم هذه الصورة:

- ‌المبحث الرابعالإجارة المنتهية بالهبة

- ‌الفرع الأولالإجارة المنتهية بالهبة

- ‌دليل من قال: تجوز الإجارة المنتهية بالهبة مطلقًا:

الفصل: ‌الشرط الأولفي أهلية العاقد

‌الباب الثالث

في شروط الإجارة

‌الفصل الأول

في شروط الإجارة المتعلقة بالعاقد

‌الشرط الأول

في أهلية العاقد

عند الكلام على شروط الإجارة تجد الفقهاء يحيلون تفاصيل شروط الإجارة على ما سبق لهم أن قرروه في عقد البيع

(1)

.

قال السيوطي: «ضابط كل ما جرى عليه عقد البيع في كتاب التبايع من الشروط يجري عليه عقد الإجارة، ويوصف في كتاب الإجارة بلفظ (الإجارة)، وفي كتاب التبايع بلفظ (التبايع)، ولا يخفى ذلك على الحذاق الممارسين لهذه الصنعة ووقائعها»

(2)

.

وقد فصلت الكلام على شروط البيع إلا أنني لم أجمع الشروط في مبحث واحد، فذكرت شروط البيع المتعلقة بالصيغة عند الكلام على الإيجاب والقبول.

وذكرت شروط البيع المتعلقة بالعاقدين عند الكلام على أحكام العاقدين.

(1)

حاشية الجمل (3/ 532).

(2)

جواهر العقود (1/ 224).

ص: 55

وذكرت شروط البيع المتعلقة بالمعقود عليه عند الكلام على أحكام المبيع وأحكام الثمن، فجاءت شروط البيع مفرقة على هذه الأحكام الكثيرة والمختلفة، لذا سوف أذكر هنا بعض الشروط، وأحيل ما بقي منها على ما هو مقرر في عقد البيع ..

الشرط الأول: أهلية العاقد.

[م-827] وقد سبق لنا في عقد البيع تعريف الأهلية وأقسامها بما يغني عن إعادته هنا.

والأهلية قد تكون كاملة، وقد تكون ناقصة، وقد تكون معدومة.

فالكاملة: في حق البالغ الحر الرشيد غير المحجور عليه. فمن اتصف بهذه الصفات تحققت له أهلية الأداء الكاملة، ويكون حرًا طليقًا في تصرفاته إلا فيما نهى عنه الشرع أو قيده.

وتكون الأهلية ناقصة في حق الصبي المميز، والسفيه، والعبد.

وتكون معدومة في حق الصبي غير المميز، والمجنون ونحوهما.

[م-828] فمن كانت أهليته معدومة كالمجنون والصبي غير المميز فإن إجارتهما لا تنعقد، ولا فرق في الصبي غير المميز بين أن يأذن له الولي أو لا يأذن.

لأن أهلية العاقد شرط انعقاد التصرف، والأهلية لا تثبت بدون عقل ولا تمييز فلا يثبت الانعقاد بدونهما

(1)

.

(1)

بدائع الصنائع (5/ 135)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 494 - 495)، الخرشي (7/ 3)، الفواكه الدواني (2/ 110)، الشرح الكبير (4/ 3).

ص: 56

ولأن المجنون وغير المميز أقوالهما وأفعالهما ملغاة لا اعتداد بها شرعًا فلا تصح بهما عبادة ولا تجب بهما عقوبة ولا ينعقد معهما بيع ولا شراء، ولا إجارة.

حتى تلك العبادات التي تصح من غير المميز كالحج والعمرة، لا تصح منه النية، وإنما ينوي عنه وليه.

وإذا لم يصح منهما قصدٌ (النية)، فكيف يقع منهما إيجاب أو قبول، وكيف يتصور وقوع الرضا منهما، وهو شرط أساسي في صحة العقود، ومنها الإجارة.

[م-829] وأما البلوغ فهل يكون شرطًا للانعقاد؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

تصح إجارة الصبي المميز، ويكون موقوفًا على إجازة الولي، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية

(1)

.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: «وأما الصبي العاقل فتصح منه التصرفات النافعة بلا خلاف، ولا تصح منه التصرفات الضارة المحضة بالإجماع، وأما الدائرة بين الضرر والنفع، كالبيع، والشراء، والإجارة، ونحوها فينعقد عندنا موقوفًا على إجازة وليه، فإن أجاز جاز، وإن رد بطل. وعند الشافعي رحمه الله لا تنعقد أصلًا .. »

(2)

.

(1)

الفتاوى الهندية (4/ 410)، بدائع الصنائع (4/ 175)، تبيين الحقائق (4/ 104)، الشرح الكبير (4/ 3)، الخرشي (7/ 3)، المنتقى للباجي (6/ 194).

(2)

بدائع الصنائع (7/ 171).

ص: 57

القول الثاني:

لا تصح إلا أن يكون مبنيًا على إذن سابق، وهذا مذهب الحنابلة

(1)

.

لأن الصبي إذا لم يؤذن له في التصرف كان محجورًا عليه، وتصرفات المحجور عليه باطلة غير صحيحة قياسًا على السفيه

(2)

.

القول الثالث:

منع الشافعية الصبي من التصرف مطلقًا، سواء أكان مأذونًا له أم لا، وإنما الذي يباشر العقد عنه وليه.

وقد فصلت أدلتهم في عقد البيع من المجلد الأول فأغنى عن إعادتها في كتاب الإجارة.

إذا علم ذلك ترتب على هذا ما يلي:

الأول: أن الصبي غير المميز والمجنون لو أجرا أنفسهما فلا أجرة لهما مطلقًا؛ لأن العقد لم ينعقد أصلًا عند الجمهور.

واختار المالكية أن الإجارة إن وقعت فالأكثر من المسمى أو أجرة المثل.

جاء في الذخيرة: «إذا استأجر صبيًا أو مجنونًا بغير إذن وليه امتنع، فإن وقع فالأكثر من المسمى أو أجرة المثل»

(3)

.

الثاني: إذا أجر الصبي المميز نفسه بإذن وليه فله الأجرة على مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة.

(1)

كشاف القناع (3/ 458)، قال ابن قدامة في المغني (4/ 168):«أما إن تصرف بغير إذن وليه لم يصح تصرفه، ويحتمل أن يصح ويقف على إجازة وليه» .

(2)

كشاف القناع (3/ 458).

(3)

الذخيرة (5/ 373).

ص: 58

وإن أجر نفسه بلا إذن، فأجازه الولي صحت الإجارة عند الحنفية والمالكية، ولم تصح عند الحنابلة.

لأن الحنابلة يشترطون الإذن المسبق، والحنفية والمالكية يشترطون الإجازة، والفرق بينهما أن الإجازة تكون بعد انتهاء العقد، والإذن لا بد أن يكون سابقًا للعقد.

وإن أجر نفسه بلا إذن وليه فلم يعلم الولي إلا بعد انقضاء المدة، فهل يستحق الصبي المميز الأجر لما عمل؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

له الأجر المسمى، وهذا مذهب الحنفية

(1)

.

القول الثاني:

له الأكثر من الأجر المسمى وأجر المثل، وهذا مذهب المالكية

(2)

.

القول الثالث:

إذا أجر الصبي نفسه لم تصح إجارته، فلا يستحق الأجر المسمى، وهل يستحق أجرة المثل؟ قولان في مذهب الشافعي.

أحدهما: لا يستحق.

والثاني: له أجر المثل، باعتبار أن الإجارة فاسدة، والشافعية يوجبون في

(1)

الفتاوى الهندية (4/ 437)، حاشية ابن عابدين (6/ 145)، تبيين الحقائق (6/ 34)، المبسوط (16/ 42 - 43).

(2)

المدونة (3/ 44)، منح الجليل (7/ 435)، مواهب الجليل (5/ 392)، المنتقى للباجي (6/ 194)، الفواكه الدواني (2/ 110).

ص: 59

الإجارة الفاسدة أجرة المثل بخلاف الإجارة الباطلة فلا يجب فيها شيء، وهذه من المواضع التي يفرق فيها الشافعية بين الفاسد والباطل

(1)

.

وجاء في الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي: «سئل عما إذا رد الصبي العين المجعول عليها جعل، فهل يستحق الجعل؟

فأجاب بقوله: نعم يستحقه كما اقتضاه إطلاقهم، وأفتى به البارزي وقاسه على ما لو قال له: خط هذا الثوب ولك أجرة.

وله احتمال أنه يستحق أجرة المثل، كما لو عقد الإجارة مع الصبي على عمل

»

(2)

.

وأما الإجارة الباطلة فلا يجب فيها شيء عند الشافعية.

قال في مغني المحتاج بعد أن بين أن الإجارة الفاسدة يجب فيها أجرة المثل، قال:«وخرج بالفاسدة الباطلة، كاستئجار صبي بالغًا على عمل فعمله، فإنه لا يستحق شيئًا»

(3)

.

والقائلون بأن له الأجر أقوى؛ لأن الحجر على الصبي المميز إنما هو من أجل مصلحته، وعدم أخذ الأجرة في مقابل عمله إضرار به، وليس من قبيل المحافظة على ماله، وأخذ الأجرة نفع محض لا ضرر فيه، والحجر عليه إنما كان من أجل حظه، فلا يحرم أجرة ما عمله، ولأنه بمثابة ما لو احتطب الصبي ملك ذلك بالاحتطاب.

(1)

المجموع (7/ 98)، مغني المحتاج (2/ 359).

(2)

الفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 375) و انظر شرح البهجة للأنصاري (3/ 345)، أسنى المطالب (4/ 479)، حاشية الجمل (5/ 474).

(3)

مغني المحتاج (2/ 359).

ص: 60

واعتبار الأكثر من الأجر المسمى أو أجر المثل أقوى من اعتبار أجر المثل؛ لأن الأجر المسمى إن كان أكثر من أجر المثل فقد رضي المؤجر ببذله، وما رضي ببذله وجب عليه، وإن كان الأجر المسمى دون أجر المثل فلا يقبل منه استغلاله للصبي، فيعطى له أجر المثل، والله أعلم.

[م-830] وفي إجارة المعتوه:

صحح الحنفية إجارته إذا أجازه الولي.

جاء في مجلة الأحكام: «المعتوه في حكم الصغير المميز»

(1)

، وقد علمنا حكم تصرف الصبي المميز عند الحنفية.

وأما المالكية والحنابلة فلا يصححون إجارته.

جاء في الشرح الصغير: «ولا تصح - يعني الإجارة - من مجنون ومعتوه ومكره»

(2)

.

وقال ابن قدامة في تعريف المعتوه: «وهو زائل العقل بجنون مطبق»

(3)

.

وإذا كان بحكم المجنون لم تصح إجارته.

والمدار على التمييز، فإن كان مع العته تمييز صار بمنزلة الصبي المميز، وإن كان ليس معه تمييز كان بمنزلة الصبي غير المميز، لا تصح إجارته، وقد فصلت الكلام على بيع المعتوه، والإجارة في حكم البيع، فأغنى عن الإعادة، والحمد لله.

(1)

انظر مادة (978).

(2)

الشرح الصغير (4/ 7).

(3)

المغني (7/ 38).

ص: 61

[م-831] وفي إجارة السكران:

لم يتكلم الفقهاء في إجارته، ولكن تكلموا عن بيعه وسائر تصرفاته، والإجارة مقيسة عليه، وقد اختلف في بيعه على قولين.

القول الأول:

يصح بيعه، وسائر تصرفاته، وهو مذهب الحنفية

(1)

، والشافعية

(2)

، والحنابلة في المشهور

(3)

،

واختيار ابن نافع من المالكية

(4)

.

(1)

البحر الرائق (3/ 266)، كشف الأسرار (4/ 354)، المبسوط (24/ 34).

(2)

قال في المجموع (9/ 181 - 182): «وأما السكران فالمذهب صحة بيعه وشرائه، وسائر عقوده التي تضره والتي تنفعه. والثاني: لا يصح شيء منها. والثالث: يصح ما عليه دون ماله» . اهـ وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص: 216): «اختلف في تكليفه - يعني السكران- على قولين، والأصح المنصوص في الأم أنه مكلف» .

وقال في روضة الطالبين (3/ 342): «ويصح بيع السكران وشراؤه على المذهب، وإن كان غير مكلف» وانظر الوسيط (5/ 390 - 391)، مغني المحتاج (2/ 7)، نهاية المحتاج (3/ 386).

(3)

جاء في الإنصاف (8/ 433 - 435): «تعتبر أقواله وأفعاله - يعني السكران - في الأشهر عن الإمام أحمد رحمه الله» . وانظر قواعد ابن رجب: القاعدة الثانية بعد المائة، والكافي في فقه ابن حنبل (3/ 164 - 165)، شرح منتهى الإرادات (3/ 75)، الفتاوى لابن تيمية (33/ 103) وما بعدها، منار السبيل (2/ 209).

وجاء في مسائل أحمد رواية عبد الله في طلاق السكران (1504): «قلت لأبي: فالسكران؟ قال: كنت أجترئ عليه، فأما اليوم فلا، قلت: لم؟ قال: لأنه ليس بمرفوع عنه القلم، قال أبي: وكذا كان الشافعي يقول: وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم» .

(4)

مواهب الجليل (4/ 242)، الشرح الصغير (3/ 17)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 5 - 6)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (3/ 7)، الخرشي (5/ 8).

ص: 62

القول الثاني:

لا يصح شيء من تصرفاته، وهو قول أبي يوسف، وأبي الحسن الكرخي، وأبي جعفر الطحاوي من الحنفية

(1)

،وهو مذهب مالك وعامة أصحابه

(2)

، وقول في مذهب الشافعية

(3)

، وقول في مذهب الحنابلة

(4)

، واختيار ابن حزم

(5)

.

وقد فصلت أدلة الأقوال في عقد البيع فأغنى عن إعادته هنا، والذي أميل إليه أن الذي لا يتأثر بالسكر مطلقًا؛ لكونه قد شرب قليلًا منه، أو لكونه قد اعتاد شربه حتى أصبح لا يؤثر في عقله، أنه لا فرق بينه وبين الصاحي؛ لأن الحكم يدور مع علته، فالعلة هي الخوف من تأثير السكر على العقل، فإذا انتفى التأثير انتفى الحكم. ولذلك قال تعالى {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء:43] فجعل غاية النهي هي إدراك ما يقول.

وأما من أثر فيه السكرـ ولو لم يذهب عقله بالكلية، فإنه لا يصح تصرفه؛ لأنه معروف أن من يشرب الخمرة فقد تدفعه إلى الإقدام على الصفقة من غير إدراك لعواقبها، وإن كان لا يزال معه بقية من عقله، وقد تحول البخيل إلى كريم، والجبان إلى شجاع كما قال حسان:

ونشربها فتتركنا ملوكًا وأسدًا ما ينهنهنا اللقاء

(1)

كشف الأسرار (4/ 354).

(2)

مواهب الجليل (4/ 242)، شرح ميارة (2/ 21)، تفسير القرطبي (5/ 203)،.

(3)

المجموع (9/ 181 - 182).

(4)

كشاف القناع (3/ 151)،.

(5)

المحلى مسألة (1523).

ص: 63

وقال آخر:

فإذا شربت فإنني

رب الخورنق والسدير

وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير

وفي إجارة السفيه:

[م-832] اختلف الفقهاء في إجارته على ثلاثة أقوال:

فيرى أبو حنيفة أن تصرفه نافذ؛ لأنه لا يرى الحجر على الحر البالغ العاقل، وإن كان سفيهًا

(1)

.

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن تصرفه لا يصح إلا بإذن وليه كالصبي المميز

(2)

.

(1)

الجوهرة النيرة (1/ 242)، بدائع الصنائع (7/ 169 - 171)، وقال الجصاص في أحكام القرآن (1/ 668):«كان أبوحنيفة رضي الله عنه لا يرى الحجر على الحر البالغ العاقل لا لسفه، ولا لتبذير، ولا لدين وإفلاس وإن حجر عليه القاضي، ثم أقر بدين، أو تصرف في ماله ببيع أو هبة أو غيرهما جاز تصرفه، وإن لم يؤنس منه رشد .... » .

وقال في العناية شرح الهداية (9/ 259): «قال أبو حنيفة: لا يحجر على الحر البالغ العاقل السفيه، وتصرفه في ماله جائز، وإن كان مبذرًا مفسدًا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة، كالإلقاء في البحر، والإحراق بالنار» .

(2)

قال في المدونة (5/ 220 - 221): «قال مالك: لو خضب بالحناء ولم يؤنس منه الرشد لم يدفع إليه ماله، ولم يجز له في ماله بيع، ولا شراء، ولا هبة، ولا صدقة، ولا عتق حتى يؤنس منه الرشد، وما وهب، أو تصدق، أو أعطى قبل أن يؤنس منه الرشد ثم أنس منه الرشد فدفع إليه ماله قال مالك: لا يلزمه ذلك العتق ولا تلك الصدقة ولا تلك الهبة بقضاء ولكنه إن فعل ذلك من عند نفسه فأجاز ما كان صنع فذلك جائز» .

وقال في القوانين الفقهية (ص: 163): «ويشترط في البائع أن يكون رشيدًا، فإن بيع السفيه والمحجور عليه لا ينفذ، وشراؤه موقوف على نظر وليه» .

وانظر الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي (3/ 294)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 384)، وحاشية الدسوقي (3/ 294)، وحاشية العدوي (2/ 246)، ومواهب الجليل (4/ 245)، ومنح الجليل (6/ 89). وفي مذهب الحنابلة، قال المرداوي (4/ 267):«قوله: إلا الصبي المميز والسفيه فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما في إحدى الروايتين، وهي المذهب وعليه الأصحاب» . وانظر شرح الزركشي (4/ 92)، الفروع (4/ 318)، مطالب أولي النهى (3/ 10).

ص: 64

ويرى الشافعية أن تصرفه باطل مطلقًا أذن له وليه، أو لم يأذن له

(1)

.

وقد تكلمنا على ذلك في عقد البيع، وذكرنا أدلة كل قول، فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.

* * *

(1)

الأم (3/ 218)، وقال في أسنى المطالب (2/ 209): «ولا يصح من السفيه المحجور عليه شرعًا، أو حسًا عقد مالي، كالبيع والشراء ولو بغبطة

ولو بإذن الولي أو الموكل».

وانظر شرح البهجة للأنصاري (3/ 125)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 377 - 278)، تحفة المحتاج (5/ 170 - 171)، المنثور في القواعد (2/ 204).

ص: 65