الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
في كيفية تضمين الأجير المشترك
[م-948] اختلف العلماء في كيفية تضمين الأجير المشترك على ثلاثة أقوال.
القول الأول:
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المستأجر مخير بين أن يضمن الأجير المأجور غير معمول، ولا أجر له، وبين أن يضمنه معمولًا، وله الأجر. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة
(1)
.
القول الثاني:
ذهب مالك بأن الفساد إن كان يسيرًا فعليه قيمة ما أفسد، وإن كان الفساد كثيرًا ضمن قيمة ما أفسده يوم قبضه، وليس عليه أن يضمن قيمة العين مصنوعة
(2)
.
القول الثالث:
اختلف الشافعية في كيفية تضمين تأجير المشترك بناء على اختلافهم في تضمينه:
جاء في المهذب: «فإن قلنا: إنه أمين فتعدى فيه، ثم تلف ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين تعدى إلى أن تلف؛ لأنه ضمن بالتعدي، فصار كالغاصب.
(1)
المبسوط (15/ 106)، الفتاوى الهندية (4/ 501)، حاشية ابن عابدين (6/ 75)، المغني (5/ 307)، كشاف القناع (4/ 37)، الإنصاف (6/ 77)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 331)، المبدع (5/ 112)، المحرر (1/ 358).
(2)
المدونة (4/ 387، 388)، المنتقى للباجي (6/ 72).
وإن قلنا: إنه ضامن لزمه قيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف كالغاصب.
ومن أصحابنا من قال: يلزمه قيمته وقت التلف كالمستعير، وليس بشيء»
(1)
.
وقد ذكرت أدلة هذه الأقوال في عقد المقاولة من المجلد الحادي عشر، ورأيت أن مذهب المالكية هو أرجح الأقوال، وأنه لا وجه لتضمينه العين مصنوعة فهو لم يملك الصنعة حتى يمكن أن يطالب بضمانها، والترجيح إنما في وقت الضمان، هل يضمنها يوم قبضها، أو يضمنها يوم تلفها، والذي بسببه وجب الضمان، والثاني أرجح، وقد تكلمنا عليه في باب ضمان المبيع فأغنى عن إعادته هنا، والله أعلم.
* * *
(1)
المهذب (1/ 408).