الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في تأجيل الأجرة والمستأجر موصوف في الذمة
[م-882] إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة، كخياطة الثوب، وبناء الجدار، فهل يصح تأجيل الأجرة؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يجوز تأجيل الأجرة، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، وقول في مذهب الشافعية
(1)
.
القول الثاني:
يجب تقديم الأجرة إذا كان المعقود عليه في ذمة الأجير، وهو مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة
(2)
.
واستثنى المالكية إذا شرع المستأجر في استيفاء المنفعة في خلال ثلاثة أيام من تاريخ العقد فيجوز تأخير الأجرة باعتبار أن شروعه في الاستيفاء بمثابة القبض، فلا يكون دينًا بدين.
(1)
البناية للعيني (9/ 289)، البحر الرائق (8/ 7)، فتح القدير (9/ 66)، الإنصاف (6/ 81)، مغني المحتاج (2/ 334)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 311)، مطالب أولي النهى (3/ 688).
(2)
مواهب الجليل (5/ 395)، المهذب (1/ 406)، الحاوي الكبير (7/ 419)، مغني المحتاج (2/ 334)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 311).