الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه قول ابن كنانة:
أن إجارة الأرض بما لا ينبت فيها جائز قياسًا على إجارتها بالحطب والجذوع، وقد أجازه مالك
(1)
.
الراجح:
أرى أن قول الجمهور أقرب للصواب، فقد قال رافع بن خديج في صحيح مسلم: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس
(2)
.
* * *
(1)
انظر المرجع السابق.
(2)
صحيح مسلم (1547).