الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
في ضمان الأجير والعين في يد المالك
[م-946] إذا كان الأجير يعمل والعين في يد صاحبها لم يقبضها الأجير، فتلفت العين، فهل يضمن؟
اختلف الفقهاء في تضمينه على قولين.
القول الأول:
قالوا: لا يضمن الأجير المشترك إذا حدث العيب، والعين في يد مالكها، وهو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة
(1)
.
وجه القول بعدم الضمان:
الوجه الأول:
أن العين إنما تضمن بالقبض، والمتاع ما زال في يد صاحبه فلا يضمن الأجير ما هلك في يد صاحبه.
ويناقش:
بأن القبض من أسباب الضمان، وليس الضمان محصورًا في القبض فجناية
(1)
بدائع الصنائع (4/ 210)، البحر الرائق (7/ 303)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 715)، الشرح الكبير (4/ 28)، الخرشي (7/ 28)، منح الجليل (7/ 515)، مواهب الجليل (5/ 431 - 432) المهذب (1/ 408)، نهاية المحتاج (5/ 310)، السراج الوهاج (ص: 294)، أسنى المطالب (2/ 425)، منهاج الطالبين (ص: 77)، الفروع (4/ 450)، الإنصاف (6/ 72 - 73).