الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في استئجار الرجل ما يجمل به حانوته وبيته
[م-844] إذا استأجر الرجل ما يجمل به حانوته من دراهم أو دنانير أو ثياب أو أطعمة فهل يجوز ذلك؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول:
لا يجوز؛ لأن هذه المنافع ليست مقصودة من هذه الأعيان، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
جاء في البحر الرائق: «لو استأجر دابة ليجنبها، ولا يركبها، أو ليربطها على باب داره؛ ليري الناس أن له فرسًا، فالإجارة فاسدة، ولا أجر له، وقيد باللبس في الثوب؛ لأنه لو استأجر ثوبًا ليزين بيته به، أو حانوته فالإجارة فاسدة، ومن هذا النوع ما إذا استأجر آنية يصفها في بيته يتجمل بها، ولا يستعملها، أو دارًا لا يسكنها لكن ليظن الناس أن له دارًا، أو عبدًا على ألا
(1)
بدائع الصنائع (4/ 192 - 193)، البحر الرائق (7/ 307).
(2)
الشرح الكبير (4/ 19)، القوانين الفقهية (ص: 183)، الخرشي (7/ 20)، الذخيرة (5/ 400)، حاشية الدسوقي (4/ 19).
(3)
قال في روضة الطالبين (5/ 177): «واستئجار الدراهم والدنانير إن أطلقه فباطل، وإن صرح بالاستئجار للتزيين فباطل أيضًا على الأصح، واستئجار الأطعمة لتزيين الحوانيت باطل على المذهب، وقيل: فيه الوجهان» . وانظر كفاية الأخيار (1/ 295)، نهاية الزين (ص:258).
(4)
كشاف القناع (3/ 559).