الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
يجتمع الأجر والضمان، وهو مذهب الجمهور، وقول شريح، وبه قال إسحاق وأبو ثور. قال ابن المنذر: وبه نقول
(1)
.
جاء في مختصر الخرقي: «ومن اكترى دابة إلى موضع فجاوز، فعليه الأجرة المذكورة، وأجرة المثل لما جاوز، وإن تلفت فعليه ضمانها»
(2)
.
(1)
انظر في مذهب الشافعية: منهاج الطالبين (ص: 78)، مغني المحتاج (2/ 353 - 354)، أسنى المطالب (2/ 427، 437)، التنبيه (ص: 124)، السراج الوهاج (ص: 294)،
وانظر في مذهب الحنابلة: مختصر الخرقي (ص: 77)، المغني (5/ 290)، الإنصاف (6/ 52 - 53)، مطالب أولي النهى (3/ 649)، المبدع (5/ 94)، المحرر في الفقه (1/ 358)، الشرح الكبير لابن قدامة (6/ 83)، العدة شرح العمدة (2/ 36).
وانظر قول شريح في مصنف ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن عون، عن شريح في رجل اكترى دابة، فجاوز الوقت، قال: يجمع عليه الكراء والضمان. وسنده صحيح.
وانظر قول إسحاق في مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج، مسألة (1864)، والإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ 287).
وانظر قول أبي ثور في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (6/ 287).
(2)
مختصر الخرقي (ص:77).