الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء فيها: «قلت: فأين ترضع الظئر؟ قال: حيث اشترطوا. قلت: فإن لم يشترطوا موضعًا؟ قال: العمل عندنا أنها ترضع الصبي عند أبويه إلا أن تكون امرأة مثلها لا يرضع في بيوت الناس
…
»
(1)
.
القول الثالث:
يشترط لصحة الإجارة للرضاع معرفة مكان الرضاع، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة
(2)
.
القول الرابع:
يعتبر موضع العقد هو محل الإرضاع إن كان صالحًا لذلك.
قال ابن عجيل من الشافعية: إن كان الموضع الذي وقع فيه العقد يصلح للإرضاع لم يشترط على الصحيح - يعني تعيينه -، وإلا اشترط على الصحيح كالسلم وغيره
(3)
.
* * *
(1)
المدونة (4/ 441).
(2)
انظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 345)، إعانة الطالبين (3/ 114)، السراج الوهاج (ص: 291)، نهاية المحتاج (5/ 295)، في مذهب الحنابلة: الإنصاف (6/ 16)، كشاف القناع (3/ 553)، شرح منتهى الإرادات (2/ 245).
(3)
حاشية الرملي (2/ 412).