الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأجاب المالكية:
بأن النهي محمول على ما فيه غرر كما لو اشترط الحمل
(1)
.
ويجاب:
بأن اشتراط الحمل لم يرد في شيء من النصوص، فحمل النهي على أمر لم يذكر في النص تأويل غير سائغ.
الدليل الثالث:
يرى الحنفية بأن منع إجارة الفحل للضراب لكون الضراب ليس مالًا
(2)
.
وهذا يصدق على مذهب الحنفية وحدهم باعتبار أن المنافع عندهم ليست من قبيل الأموال، أما الجمهور فلا يعللون بذلك؛ لأن المنافع عندهم أموال.
الدليل الرابع:
علل الحنفية النهي بكون المعقود عليه معدومًا عند العقد. قال في بدائع الصنائع: «عسب الفحل ضرابه، وهو عند العقد معدوم»
(3)
.
ويجاب:
أن هذا شأن المنافع كلها عند العقد تكون معدومة، ولكن الفقهاء اعتبروا قبض العين بمثابة قبض المنفعة، والله أعلم.
الدليل الخامس:
علل الشيرازي بأن ماء الفحل لا قيمة له لكونه محرمًا،
(1)
الذخيرة (5/ 414).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 145).
(3)
المرجع السابق (5/ 139).