الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبتاع على قبضها حين تجب له ويدفع الثمن ولا أن نجعل على المبتاع والمكتري الثمن ولعل المكترى أن يتلف قبل أن يقبضه ولا يجوز أن نقول له: الثمن دين إلى أن يقبض فذلك دين بدين»
(1)
.
القول الثالث:
تصح إجارة الأرض المشغولة بالزرع والمتاع إذا كانت مضافة إلى زمن مستقبل يمكن فيها إخلاء الأرض من الزرع والمتاع. وهو قول في مذهب الحنابلة
(2)
.
قال ابن القيم: «لا تصح إجارة الأرض المشغولة بالزرع فإن أراد ذلك فله حيلتان جائزتان:
إحداهما: أن يبيعه الزرع ثم يؤجره الأرض فتكون الأرض مشغولة بملك المستأجر فلا يقدح في صحة الإجارة فإن لم يتمكن من هذه الحيلة لكون الزرع لم يشتد أو كان زرعا للغير انتقل إلى الحيلة الثانية وهي أن يؤجره إياها لمدة تكون بعد أخذ الزرع ويصح هذا بناء على صحة الإجارة المضافة»
(3)
.
القول الرابع:
اختار ابن تيمية الجواز مطلقًا، وهو أحد القولين في مذهب الحنابلة
(4)
.
ولعل دليله في هذا أن هذا حق للمستأجر فإذا علم بذلك، ورضي فقد تنازل عن حقه برضاه، والله أعلم.
* * *
(1)
الأم (4/ 22).
(2)
الإنصاف (6/ 42).
(3)
إعلام الموقعين (3/ 267 - 268).
(4)
الإنصاف (6/ 42).