الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في تعين ابتداء مدة الإجارة
الأصل في العقود المطلقة أن تكون ناجزة
.
الإجارة إما أن تكون على مدة تلي العقد، أو على مدة لا تلي العقد وإنما تكون مضافة إلى الزمن المستقبل.
فإن كانت على مدة تلي العقد فلا يحتاج إلى ذكر ابتدائها.
[م-888] واختلف الفقهاء فيما إذا آجره وأطلق فهل يشترط بيان وقت الابتداء؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول:
إذا قال: آجرتك شهرًا أو سنة ولم يبين وقت ابتداء المدة، فإن ذلك يصح، ويكون ابتداء المدة من حين العقد؛ وهذا قول جمهور العلماء، ورجحه ابن قدامة من الحنابلة، وجزم به في الإقناع
(1)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (8/ 20)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (2/ 382 - 383)، بدائع الصنائع (4/ 181). وجاء في الفتاوى الهندية (4/ 415):«ويعتبر ابتداء المدة مما سمي، وإن لم يسم شيئًا فهو من الوقت الذي استأجرها» .
وقال في المبسوط (15/ 131): «وإذا استأجرها كل شهر بكذا، ولم يسم أول الشهر فهو من الوقت الذي استأجرها عندنا. وقال الشافعي: لا يصح الاستئجار إلا أن يتصل ابتداء المدة بالعقد، ولا يتصل إلا بالشرط» .
وفي مذهب المالكية، جاء في شرح ميارة (2/ 82):«فإن عينا ذلك الشهر أو السنة فلا إشكال، وإن لم يعينا حمل على أنه من حين العقد، وإلى ذلك أشار خليل بقوله: وعدم بيان الابتداء فمن حين العقد» . وانظر الخرشي (7/ 44)، التاج والإكليل (5/ 440)، الشرح الكبير (4/ 44).
وانظر في مذهب الشافعية: حاشية الجمل (3/ 552)، أسنى المطالب (2/ 414).
وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (5/ 252)، مطالب أولي النهى (3/ 623)، الكافي (2/ 310)، المبدع (5/ 86)، شرح منتهى الإرادات (2/ 256).